أيقونة إسلامية

خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام

صلاح أبو الحاج
خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول في مسائل بيع السلاح وما يتخذ منه وأمثالها

هدية السلاح وسائر أسباب التمليك من أهل الفتنة تكره، كما صرح به اللكنوي (¬1).
مسألة:
بيع السلاح من أهل الفتنة إن لم يكن يعرف أنّ المشتري منهم لا كراهة فيه؛ لأنّ الغلبةَ في دار الإسلام لأهل الصلاح وعلى الغالب تبنى الأحكام دون النادر، ولأنّ الأصلَ عدم الكراهة ولا صارف عنه، كما صرّح به الزيلعي (¬2)، والمرغيناني (¬3)، والحدادي (¬4)، وملا خسرو (¬5)، والعيني (¬6)، وابن نجيم (¬7)، وشيخي زاد (¬8)، والزاهدي (¬9)، وملا مسكين (¬10)، وصدر الشريعة (¬11)، واللكنوي (¬12)، والأفغاني (¬13).
¬__________
(¬1) في عمدة الرعاية2: 385.
(¬2) في التبيين 3: 296.
(¬3) في الهداية4: 364.
(¬4) في الجوهرة2: 286.
(¬5) في درر الحكام1: 306.
(¬6) في رمز الحقائق1: 329.
(¬7) في البحر الرائق5: 155.
(¬8) في مجمع الأنهر1: 701.
(¬9) في المجتبى ق357أ.
(¬10) في شرح ملا مسكين ص176.
(¬11) في شرح الوقاية1: 329.
(¬12) في عمدة الرعاية2: 385.
(¬13) في كشف الحقائق1: 329.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 71