خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول في مسائل بيع السلاح وما يتخذ منه وأمثالها
مسألة:
بيع السلاح في الأمصار لمن لا يعرف من أهل الفتنة لا يكره؛ لأن الغلبة من الأمصار لأهل الصلاح، كما صرّح به الطحاوي (¬1)، والمرغيناني (¬2)، وهي نفس المسألة السابقة، وإنما أفردتها بالذكر خوف التباس كراهة بيع السلاح للمسلمين لظنّ أن يكون له عاقبة وخيمة، فهذا الظن لا تعويل عليه لأنه نادر، والاعتمدا على أن الغالب على أهل الأمصار الصلاح.
مسألة:
بيع السلاح ممن كان احتمال أن لا يستعمله في الفتنة ضعيفاً مرجوحاً وكان احتمال أن يستعمله في الفتنة قوياً راجحاً يكره، كما صرّح به ابن الهمام (¬3).
مسألة:
بيع السلاح من قطاع الطريق يكره كراهة تحريمية؛ لأن قطاع الطريق من أهل الفتنة كما صرّح بذلك ابن نجيم (¬4)، وعمر ابن
¬__________
(¬1) في مختصره ص442.
(¬2) في الهداية 4: 364.
(¬3) في فتح القدير10: 59.
(¬4) في البحر الرائق5: 154.
بيع السلاح في الأمصار لمن لا يعرف من أهل الفتنة لا يكره؛ لأن الغلبة من الأمصار لأهل الصلاح، كما صرّح به الطحاوي (¬1)، والمرغيناني (¬2)، وهي نفس المسألة السابقة، وإنما أفردتها بالذكر خوف التباس كراهة بيع السلاح للمسلمين لظنّ أن يكون له عاقبة وخيمة، فهذا الظن لا تعويل عليه لأنه نادر، والاعتمدا على أن الغالب على أهل الأمصار الصلاح.
مسألة:
بيع السلاح ممن كان احتمال أن لا يستعمله في الفتنة ضعيفاً مرجوحاً وكان احتمال أن يستعمله في الفتنة قوياً راجحاً يكره، كما صرّح به ابن الهمام (¬3).
مسألة:
بيع السلاح من قطاع الطريق يكره كراهة تحريمية؛ لأن قطاع الطريق من أهل الفتنة كما صرّح بذلك ابن نجيم (¬4)، وعمر ابن
¬__________
(¬1) في مختصره ص442.
(¬2) في الهداية 4: 364.
(¬3) في فتح القدير10: 59.
(¬4) في البحر الرائق5: 154.