خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول في مسائل بيع السلاح وما يتخذ منه وأمثالها
نجيم (¬1)، واللكنوي (¬2)، والخادمي (¬3)، ففيه إعانة لهم على قتل المسلمين بغير
حقّ وسلب أموالهم وانتهاك أعراضهم كما هو الحال في أهل البغي.
مسألة:
بيع السلاح من اللصوص يكره كراهة تحريمية؛ لأن اللصوص من أهل الفتنة كما صرح بذلك ابن نجيم (¬4)، وعمر ابن نجيم (¬5)، واللكنوي (¬6)، والخادمي (¬7)، للعلة السابق ذكرها.
مسألة:
بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد وغيره من أهل الفتنة لا يكره؛ لأنه لا يصير سلاحاً إلا بالعمل وصنعة فيه، ولأن المعصية تقع بعين السلاح بخلاف الحديد، كما صرح به الكاساني (¬8)، والزيلعي (¬9)،
¬__________
(¬1) في النهر الفائق3: 268.
(¬2) في عمدة الرعاية2: 385.
(¬3) في حاشيته على الدرر ص149.
(¬4) في البحر الرائق5: 154.
(¬5) في النهر الفائق3: 268.
(¬6) في عمدة الرعاية2: 385.
(¬7) في حاشيته على الدرر ص149.
(¬8) في البدائع7: 142.
(¬9) في التبيين3: 296 - 297.
حقّ وسلب أموالهم وانتهاك أعراضهم كما هو الحال في أهل البغي.
مسألة:
بيع السلاح من اللصوص يكره كراهة تحريمية؛ لأن اللصوص من أهل الفتنة كما صرح بذلك ابن نجيم (¬4)، وعمر ابن نجيم (¬5)، واللكنوي (¬6)، والخادمي (¬7)، للعلة السابق ذكرها.
مسألة:
بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد وغيره من أهل الفتنة لا يكره؛ لأنه لا يصير سلاحاً إلا بالعمل وصنعة فيه، ولأن المعصية تقع بعين السلاح بخلاف الحديد، كما صرح به الكاساني (¬8)، والزيلعي (¬9)،
¬__________
(¬1) في النهر الفائق3: 268.
(¬2) في عمدة الرعاية2: 385.
(¬3) في حاشيته على الدرر ص149.
(¬4) في البحر الرائق5: 154.
(¬5) في النهر الفائق3: 268.
(¬6) في عمدة الرعاية2: 385.
(¬7) في حاشيته على الدرر ص149.
(¬8) في البدائع7: 142.
(¬9) في التبيين3: 296 - 297.