أيقونة إسلامية

خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام

صلاح أبو الحاج
خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول في مسائل بيع السلاح وما يتخذ منه وأمثالها

والمرغيناني (¬1)، والنسفي (¬2)، والعيني (¬3)، واللكنوي (¬4)، والحصكفي (¬5).
مسألة:
بيع السلاح والكراع ـ وهي الخيل والبغال والحمير والإبل والثيران التي يحمل عليها المتاع ـ والسبي وما شابه ذلك من أهل الحرب إذا حضروا مستأمنين أو تجهيزه لهم مع التجار يكره؛ ولا فرق في ذلك بين ما قبل الموادعة وبين ما بعدها؛ لأنها على شرف الانقضاء أو النقض، وهذا لأنهم يتقوون بالكراع والسلاح على قتال المسلمين، وقد أمرنا بكسر شوكتهم، وقتل مقاتلتهم؛ لدفع فتنة محاربتهم، كما قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَة} (¬6)، فعرفنا أنه لا رخصة في تقويتهم على محاربة المسلمين، وإذا ثبت هذا في الكراع والسلاح ثبت في السبي بطريق الأولى؛ لأنه إما أن يقاتل بنفسه أو يكون منهم من يقاتل، وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بآلة القتال كما صرّح به
¬__________
(¬1) في الهداية4: 364.
(¬2) في المستصفى شرح النافع ق188.
(¬3) في رمز الحقائق1: 329.
(¬4) في عمدة الرعاية2: 385.
(¬5) في الدر المختار4: 268.
(¬6) البقرة: 193.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 71