خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول في مسائل بيع السلاح وما يتخذ منه وأمثالها
الطحاوي (¬1)، والسرخسي (¬2)، وابن الهمام (¬3)، ونظام الدين (¬4).
مسألة:
بيع الحرير والديباج يكره حمله إليهم؛ لأنه يصنع منه الرايات والسلاح، فإن كان خزاً من ابريسم أو ثياباً رقاق من القز فلا بأس بإدخالها إليهم؛ لأن ذلك ليس مما يتقوى به على القتال، وإنما يستعمل في اللبس، فهو نظير ما يستعمل في الأكل، كما صرّح به برهان الأئمة (¬5).
مسألة:
بيع الصفر إليهم والرصاص لا يكره؛ لأن هذا لا يستعمل للسلاح في الغالب، فإن كانوا يجعلون عظم سلاحهم من ذلك لم يحل إدخال شيء من ذلك؛ لأن المعتبر عادة كل قوم فيما يبنى عليه من الأحكام، كما صرّح به برهان الأئمة (¬6).
¬__________
(¬1) في مختصره ص442.
(¬2) في المبسوط4: 1410.
(¬3) في فتح القدير5: 461.
(¬4) في الهندية2: 197 - 198.
(¬5) في المحيط1: 136.
(¬6) في المحيط1: 136.
مسألة:
بيع الحرير والديباج يكره حمله إليهم؛ لأنه يصنع منه الرايات والسلاح، فإن كان خزاً من ابريسم أو ثياباً رقاق من القز فلا بأس بإدخالها إليهم؛ لأن ذلك ليس مما يتقوى به على القتال، وإنما يستعمل في اللبس، فهو نظير ما يستعمل في الأكل، كما صرّح به برهان الأئمة (¬5).
مسألة:
بيع الصفر إليهم والرصاص لا يكره؛ لأن هذا لا يستعمل للسلاح في الغالب، فإن كانوا يجعلون عظم سلاحهم من ذلك لم يحل إدخال شيء من ذلك؛ لأن المعتبر عادة كل قوم فيما يبنى عليه من الأحكام، كما صرّح به برهان الأئمة (¬6).
¬__________
(¬1) في مختصره ص442.
(¬2) في المبسوط4: 1410.
(¬3) في فتح القدير5: 461.
(¬4) في الهندية2: 197 - 198.
(¬5) في المحيط1: 136.
(¬6) في المحيط1: 136.