خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول في مسائل بيع السلاح وما يتخذ منه وأمثالها
قلت: والذي جعل ابن عابدين يثبت الكراهة ويحملها على التنزيهية هو أن بيع الحديد والسلاح إلى أهل الحرب يستويان في ظاهر الرواية في الكراهة، كما نصّ على ذلك الحاكم ونقله عنه ابنُ الهمام (¬1)، ولكن يمكن أن يكون في هذا تكلف؛ فالأولى حمل عدم الكراهة على أنها رأي فخر الإسلام وهو خلاف المذهب.
مسألة:
بيع كل ما هو أصل في آلات الحرب من أهل الحرب يكره؛ لما مر أن فيه تقويتهم، كما صرح به الموصلي (¬2)، ونظام الدين (¬3).
مسألة:
إدخال ما سبق على أهل الذمة لا يكره؛ لأنهم التحقوا بالمسلمين في الأحكام صرّح به الموصلي (¬4).
مسألة:
لا يمكن الحربي أن ينقل إلى دار الحرب السلاح والكراع والحديد والدقيق إذا اشتراه في دار الإسلام، وكذا المسلم، ولكنه
¬__________
(¬1) في فتح القدير5: 461.
(¬2) في الاختيار5: 376.
(¬3) في الهندية2: 197 - 198
(¬4) في الاختيار5: 376.
مسألة:
بيع كل ما هو أصل في آلات الحرب من أهل الحرب يكره؛ لما مر أن فيه تقويتهم، كما صرح به الموصلي (¬2)، ونظام الدين (¬3).
مسألة:
إدخال ما سبق على أهل الذمة لا يكره؛ لأنهم التحقوا بالمسلمين في الأحكام صرّح به الموصلي (¬4).
مسألة:
لا يمكن الحربي أن ينقل إلى دار الحرب السلاح والكراع والحديد والدقيق إذا اشتراه في دار الإسلام، وكذا المسلم، ولكنه
¬__________
(¬1) في فتح القدير5: 461.
(¬2) في الاختيار5: 376.
(¬3) في الهندية2: 197 - 198
(¬4) في الاختيار5: 376.