أيقونة إسلامية

خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام

صلاح أبو الحاج
خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول في مسائل بيع السلاح وما يتخذ منه وأمثالها

لا يمنع أن يرجع بما جاء به من هذه الأشياء؛ لأنه تناوله عقد الأمان؛ إلا إذا أسلم بعض عبيده منع من إدخالهم دار الحرب؛ لأن المسلم يمنع من ذلك، كما صرّح به الموصلي (¬1).
ملخص ما في الفصل:
إن مسائله الرئيسية أربعةٌ نصّوا على الكراهة في ثلاثة منها والرابعة بعدم الكراهة، وما عداها من المسائل فمخرج عليها، ومفهوم منها، أما الثلاث فهي:
1. بيع السلاح من أهل الفتنة عند العلم.
2. بيع السلاح وأمثاله من أهل الحرب.
3. بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد وغيره من أهل الحرب.
ففي كل منها إعانة على المعصية، وهي قتل المسلمين والفتك بهم، وطغيان أهل الفتنة أو الحرب عليهم، وإن كان يتوسط بين فعل المعصية وبيع السلاح فعل فاعل مختار؛ إلا أنه لما ورد النصّ الشرعي في النهي عن بيع أهل الفتنة، ودخل فيه أهل الحرب؛ لأن فتنتهم وخطرهم أعظم على المسلم، اغتفر لهذه المسائل أن تخالف ضابط الباب في هذه الجزئية.
¬__________
(¬1) في الاختيار5: 376 - 377.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 71