خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني مسائل بيع الخمر وما يتخذ منه الخمر وما شابه ذلك
حرام، وإذا امتنع البائع من البيع يتعذَّر على المشتري اتخاذ الخمر، فكان في البيع منه تهييج الفتنة، وفي الامتناع تسكينها.
وقيد في «السراج» و «المشكلات»، و «الجوهرة» (¬1) و «الباقاني» وغيرها: الكراهة إذا كان من مسلم، أما إذا كان من كافر كمجوسي أو ذمي فلا يكره. وأيضاً الخادمي (¬2) قيده بالمجوسي والذمي، أما المسلم فمكروه اتفاقاً.
ورد هذا ابن عابدين (¬3) بقوله: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال الطحطاوي: وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر. اهـ. ولا يرد هذا على الإطلاق والتعليل المار. وقال قاضي خان (¬4) بعد أن ذكر المعتمد في المسألة أعقبه بصيغة التمريض: قيل، فذكر بعده توجياً لقول أبي حنيفة.
وهذه عبارته: «ولا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمراً في قول أبي حنيفة، وقال صاحباه: يكره، وقيل على قول أبي حنيفة: إنّما لا يكره إذا
¬__________
(¬1) 2: 287.
(¬2) في حاشيته على الدرر ص156.
(¬3) في رد المحتار 6: 391.
(¬4) في فتاواه3: 224.
وقيد في «السراج» و «المشكلات»، و «الجوهرة» (¬1) و «الباقاني» وغيرها: الكراهة إذا كان من مسلم، أما إذا كان من كافر كمجوسي أو ذمي فلا يكره. وأيضاً الخادمي (¬2) قيده بالمجوسي والذمي، أما المسلم فمكروه اتفاقاً.
ورد هذا ابن عابدين (¬3) بقوله: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال الطحطاوي: وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر. اهـ. ولا يرد هذا على الإطلاق والتعليل المار. وقال قاضي خان (¬4) بعد أن ذكر المعتمد في المسألة أعقبه بصيغة التمريض: قيل، فذكر بعده توجياً لقول أبي حنيفة.
وهذه عبارته: «ولا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمراً في قول أبي حنيفة، وقال صاحباه: يكره، وقيل على قول أبي حنيفة: إنّما لا يكره إذا
¬__________
(¬1) 2: 287.
(¬2) في حاشيته على الدرر ص156.
(¬3) في رد المحتار 6: 391.
(¬4) في فتاواه3: 224.