أيقونة إسلامية

خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام

صلاح أبو الحاج
خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني مسائل بيع الخمر وما يتخذ منه الخمر وما شابه ذلك

باعه من ذمي بثمن لا يشتريه المسلم بذلك، أما إذا وجد مسلما يشتريه بذلك الثمن يكره إذا باعه ممن يتخذه خمراً، وهو كما لو باع الكرم وهو يعلم أن المشتري يتخذ العنب خمراً لا بأس به إذا كان قصده من البيع تحصيل الثمن، وإن كان قصده تحصيل الخمر يكره، وغراسة الكرم على هذا إذا كان يغرس الكرم بنية تحصيل الخمر يكره، وإن كان لتحصيل العنب لا يكره، والأفضل أن لا يبيع العصير ممن يتخذه خمراً».
وقال الحموي (¬1) نسب هذا القول لـ «فصول العلائي»، وهذا الذي ذكره قاضي خان لتضعيفه بعد أن ذكر المعتمد في المذهب نقله عنه ابن نجيم (¬2) دون بيان منه لذلك، فقال: وذكر قاضي خان في «فتاواه»: إن بيع العصير ممن يتخذه خمراً إن قصد به التجارة فلا يحرم وإن قصد به لأجل التخمير حرم، وكذا غرس الكرم على هذا انتهى. وعلى هذا عصير العنب بقصد الخلية أو الخمرية. انتهى. وعلّق الحموي (¬3) بذكر نقول عن «المشكلات» و «فصول العلائي» و «السراج» تؤيّد ما ذكره ابن نجيم، وفعل مثله بيري زاده (¬4).
¬__________
(¬1) في غمز العيون1: 97
(¬2) في الأشباه والنظائر1: 97.
(¬3) في غمز العيون على الأشباه والنظائر1: 97.
(¬4) في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق9أ.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 71