أيقونة إسلامية

خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام

صلاح أبو الحاج
خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني مسائل بيع الخمر وما يتخذ منه الخمر وما شابه ذلك

قلت: علم ممّا ذكر في هذه المسألة أن الكتب المعتمدة في المذهب لم تفرق بين أن يكون لدى المشتري علم بأن من سيبيعه سيتخذه خمراً أم لا، مما يدل على أنه لا فرق في ذلك، وقد صرّح بهذا أبو السعود، كيف لا ومفهوم الموافقة والمخالفة معتبر في عبارات الكتب، ومع ذلك فإن بعض الكتب المعتمدة صرحت بعدم الكراهة وإن علم البائع بأن المشتري سيتخذه خمراً، فلم يبق بعدها، مجال للارتياب.
أما ما نقل عن بعض الكتب من التقييد بعدم الكراهة إذا كان من كافر أو ذمي، فهو مردود لكونها كتب غير معتبرة في المذهب كما علم في مكانه، ومعلوم أن لا يؤخذ منها ما يعارض ما في الكتب المعتمدة، وقد ردّ ابن عابدين والطحطاوي ما ذكر فيها لمخالفة المتون التي فيها المعتمد من المذهب.
أما ما نقل عن «الأشباه» من التعويل على القصد، فيمكن رده من وجوه:
الأول: أننا عندما رجعنا إلى «فتاوى قاضي خان» التي أخذ المسألة منها، وجدنا قاضي خان ذكرها بصيغة التمريض بعد أن ذكر المعتمد من المذهب.
والثاني: أن ابن نجيم أراد بذكر المسألة تحت قاعدة: الأمور بمقاصدها، التدليل ببعض المسائل على القاعدة لا ذكر المعتمد من
المجلد
العرض
42%
تسللي / 71