خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني مسائل بيع الخمر وما يتخذ منه الخمر وما شابه ذلك
قصده من بيع العصير هو تحصيل المربح فحسب مع علمه بأن الذي يشتريه منه يتخذ من الخمر؛ إذ قال قاضي خان: وهو يعلم أن المشتري يتخذ العنب خمراً لا بأس به إذا كان قصده من البيع تحصيل الثمن، وإن كان قصده تحصيل الخمر يكره، والله أعلم
مسألة:
بيع العصير لمن لا يعلم أنه سيتخذه خمراً لم يكره بلا خلاف، كما صرح به ابن عابدين (¬1).
مسألة:
بيع العنب من المشتري الذي يعلم أنه سيتخذه خمراً لا يكره عند أبي حنيفة؛ لما مر في مسألة العصير، كما صرح به السرخسي (¬2)، والعيني (¬3)، وفي «المحيط»: بلا خلاف بينهم، لكن في «الخزانة» أنها على الخلاف (¬4).
¬__________
(¬1) في رد المحتار6: 391.
(¬2) في المبسوط 24: 3.
(¬3) في البناية5: 903.
(¬4) ينظر: رد المحتار6: 391، والهندية3: 210.
مسألة:
بيع العصير لمن لا يعلم أنه سيتخذه خمراً لم يكره بلا خلاف، كما صرح به ابن عابدين (¬1).
مسألة:
بيع العنب من المشتري الذي يعلم أنه سيتخذه خمراً لا يكره عند أبي حنيفة؛ لما مر في مسألة العصير، كما صرح به السرخسي (¬2)، والعيني (¬3)، وفي «المحيط»: بلا خلاف بينهم، لكن في «الخزانة» أنها على الخلاف (¬4).
¬__________
(¬1) في رد المحتار6: 391.
(¬2) في المبسوط 24: 3.
(¬3) في البناية5: 903.
(¬4) ينظر: رد المحتار6: 391، والهندية3: 210.