خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني مسائل بيع الخمر وما يتخذ منه الخمر وما شابه ذلك
مسألة:
بيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عينه جائز لا بأس به، كما صرّح به السرخسي (¬1)، وفي «المحيط»: بلا خلاف بينهم (¬2).
مسألة:
بيع الأرض ممن يغرس فيها كرماً ليتخذ من عنبه الخمر لا يكره عند أبي حنيفة، كما صرح به السرخسي (¬3).
مسألة:
بيع الخمر لا يجوز؛ كما صرّح به المرغيناني (¬4)، والبابرتي (¬5)، العيني (¬6)، وابن الهمام (¬7)، واللكنوي (¬8).
¬__________
(¬1) في المبسوط24: 3.
(¬2) ينظر: رد المحتار6: 391.
(¬3) في المبسوط24: 3.
(¬4) في الهداية6: 108.
(¬5) في العناية6: 108.
(¬6) في البناية5: 903.
(¬7) في فتح القدير6: 108.
(¬8) في عمدة الرعاية2: 385.
بيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عينه جائز لا بأس به، كما صرّح به السرخسي (¬1)، وفي «المحيط»: بلا خلاف بينهم (¬2).
مسألة:
بيع الأرض ممن يغرس فيها كرماً ليتخذ من عنبه الخمر لا يكره عند أبي حنيفة، كما صرح به السرخسي (¬3).
مسألة:
بيع الخمر لا يجوز؛ كما صرّح به المرغيناني (¬4)، والبابرتي (¬5)، العيني (¬6)، وابن الهمام (¬7)، واللكنوي (¬8).
¬__________
(¬1) في المبسوط24: 3.
(¬2) ينظر: رد المحتار6: 391.
(¬3) في المبسوط24: 3.
(¬4) في الهداية6: 108.
(¬5) في العناية6: 108.
(¬6) في البناية5: 903.
(¬7) في فتح القدير6: 108.
(¬8) في عمدة الرعاية2: 385.