أيقونة إسلامية

خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام

صلاح أبو الحاج
خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني مسائل بيع الخمر وما يتخذ منه الخمر وما شابه ذلك

مسألة:
لو كان لمسلم على ذمي دين فباع الذمي خمراً وقضى دينه للمسلم من ثمنها جاز ولا يكره للمسلم أخذه؛ لأن بيعه لها مباح؛ أي البيع صحيح؛ لأنه مال متقوم في حق الكافر فيملكه البائع فيحل الأخذ منه، كما صرّح به العيني (¬1)، والحدادي (¬2)، وشيخي زاده (¬3)، والقاري (¬4).
مسألة:
لو كان الدين لمسلم على مسلم فباع المسلم خمراً وقضاه من ثمنها لم يجز له أخذه؛ لأن بيع المسلم للخمر لا يجوز، وهو باطل، فيكون الثمن حراماً؛ لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم فبقي الثمن على ملك المشتري فلا يحل أخذه، كما صرّح به صاحب العيني (¬5)، والحدادي (¬6)، وشيخي زاده (¬7)، والقاري (¬8).
¬__________
(¬1) في البناية9: 339.
(¬2) في الجوهرة2: 287.
(¬3) في مجمع الأنهر2: 548.
(¬4) في فتح باب العناية3: 23.
(¬5) في البناية9: 339، ورمز الحقائق2: 272.
(¬6) في الجوهرة2: 287.
(¬7) في مجمع الأنهر2: 548.
(¬8) في فتح باب العناية3: 23.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 71