خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني مسائل بيع الخمر وما يتخذ منه الخمر وما شابه ذلك
مسألة:
حمل خمر ذمي بأجر لا يكره عند أبي حنيفة خلافا لهما، فيطيب له الأجر عنده، وعند أبي يوسف ومحمد لا أجر له، كذا ذكر في «الأصل»، وذكر محمد بن الحسن (¬1): «أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره»، كما صرّح به السرخسي (¬2)، والكاساني (¬3)، والزيلعي (¬4)، والمرغيناني (¬5)، والعيني (¬6)، وملا خسرو (¬7)، والشرنبلالي (¬8)، والشلبي (¬9)، والبابرتي (¬10)، وملا مسكين (¬11)، والحصكفي (¬12).
وذكروا أن حجّتهم فيما ذهبوا إليه:
أولاً: أن هذه إجارة على المعصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه
¬__________
(¬1) في الجامع الصغير484.
(¬2) في المبسوط16: 38.
(¬3) في البدائع 4: 190.
(¬4) في التبيين6: 29.
(¬5) في الهداية6: 165 - 167.
(¬6) في رمز الحقائق2: 273.
(¬7) في درر الحكام1: 320.
(¬8) في الشرنبلالية1: 320.
(¬9) في حاشية التبيين6: 29.
(¬10) في العناية10: 60.
(¬11) في شرح ملا مسكين ص302.
(¬12) في الدر المختار6: 391.
حمل خمر ذمي بأجر لا يكره عند أبي حنيفة خلافا لهما، فيطيب له الأجر عنده، وعند أبي يوسف ومحمد لا أجر له، كذا ذكر في «الأصل»، وذكر محمد بن الحسن (¬1): «أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره»، كما صرّح به السرخسي (¬2)، والكاساني (¬3)، والزيلعي (¬4)، والمرغيناني (¬5)، والعيني (¬6)، وملا خسرو (¬7)، والشرنبلالي (¬8)، والشلبي (¬9)، والبابرتي (¬10)، وملا مسكين (¬11)، والحصكفي (¬12).
وذكروا أن حجّتهم فيما ذهبوا إليه:
أولاً: أن هذه إجارة على المعصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه
¬__________
(¬1) في الجامع الصغير484.
(¬2) في المبسوط16: 38.
(¬3) في البدائع 4: 190.
(¬4) في التبيين6: 29.
(¬5) في الهداية6: 165 - 167.
(¬6) في رمز الحقائق2: 273.
(¬7) في درر الحكام1: 320.
(¬8) في الشرنبلالية1: 320.
(¬9) في حاشية التبيين6: 29.
(¬10) في العناية10: 60.
(¬11) في شرح ملا مسكين ص302.
(¬12) في الدر المختار6: 391.