أيقونة إسلامية

خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام

صلاح أبو الحاج
خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني مسائل بيع الخمر وما يتخذ منه الخمر وما شابه ذلك

إعانة على المعصية، وقد قال الله - عز وجل -: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان} (¬1).
ثانياً: ولأنه - صلى الله عليه وسلم -: (لعن في الخمر عشرة منها حاملها) (¬2).
وحجة أبي حنيفة فيما قال:
أولاً: أن الإجارة على الحمل، وهو ليس بمعصية، وليس بسبب للمعصية، وهو الشرب، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار.
ثانياً: أن الحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية: أي وهو شرب الخمر.
¬__________
(¬1) المائدة: 2.
(¬2) روي من حديث ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأنس. فحديث ابن عمر: في المستدرك (2: 37)،.وسنن البيهقي الكبير (5: 327)، زسنن أبي داود (3: 326)، والمعجم الأوسط (8: 16)، ومسند أحمد (2: 97)، والمعجم الصغير (2: 45)، ومسند أبي يعلى (9: 431)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، وآكل ثمنها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه). وأما حديث أنس فروي في الأحاديث المختار (6: 181)، قال أبو عبد الله المقدسي: إسناده حسن. وفي سنن الترمذي (3: 589)، قال الترمذي: حديث غريب، وفي سنن ابن ماجة (2: 1122). وأما حديث ابن عباس ففي المستدرك (2: 37)، قال الحاكم: صحيح الإسناد، ومسند عبد بن حميد (1: 229)، والمعجم الكبير (12: 233)، وموارد الظمآن (1: 333)، وغيرها. وينظر: نصب الراية (6: 166 - 168).
المجلد
العرض
51%
تسللي / 71