خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني مسائل بيع الخمر وما يتخذ منه الخمر وما شابه ذلك
ثالثاً: لأن الشرب ليس من ضرورات الحمل؛ لأن حملَها قد يكون للإراقة أو للتخليل.
مسألة:
إذا أجر دابته لنقل الخمر لا يكره عنده على الخلاف السابق، كما صرّح به السرخسي (¬1)، والزيلعي (¬2)، والعيني (¬3)، والشرنبلالي (¬4)، وعبد الحليم (¬5).
مسألة:
إذا حمل الخمر في سفينته لا يكره، وهي على الخلاف، كما صرح به السرخسي (¬6) وعبد الحليم (¬7).
مسألة:
إذا استأجره لعصر العنب ليصنع منه الخمر لا يكره، كما صرّح
¬__________
(¬1) في المبسوط16: 39.
(¬2) في التبيين6: 29.
(¬3) في رمز الحقائق2: 273.
(¬4) في الشرنبلالية1: 320.
(¬5) في حاشيته على الدرر1: 203.
(¬6) في المبسوط16: 39.
(¬7) في حاشيته على الدرر1: 203.
مسألة:
إذا أجر دابته لنقل الخمر لا يكره عنده على الخلاف السابق، كما صرّح به السرخسي (¬1)، والزيلعي (¬2)، والعيني (¬3)، والشرنبلالي (¬4)، وعبد الحليم (¬5).
مسألة:
إذا حمل الخمر في سفينته لا يكره، وهي على الخلاف، كما صرح به السرخسي (¬6) وعبد الحليم (¬7).
مسألة:
إذا استأجره لعصر العنب ليصنع منه الخمر لا يكره، كما صرّح
¬__________
(¬1) في المبسوط16: 39.
(¬2) في التبيين6: 29.
(¬3) في رمز الحقائق2: 273.
(¬4) في الشرنبلالية1: 320.
(¬5) في حاشيته على الدرر1: 203.
(¬6) في المبسوط16: 39.
(¬7) في حاشيته على الدرر1: 203.