خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني مسائل بيع الخمر وما يتخذ منه الخمر وما شابه ذلك
يتخللها فعل فاعل مختار.
والثاني: أنه موافق لما ذكر الحصكفي قبلها عند ذكر مسألة جواز بيع العصير؛ وعللها بأن المعصية لا تقوم بعينه.
والثالث: رده كلامه من قبل الطحطاوي وابن عابدين للمخالفة لقوله ولما في الكتب.
والرابع: أن «التبيين» من الكتب المعتبرة في المذهب بخلاف «الدر المختار»، فإنه من الكتب غير المعتبر وإن حمل بعضه عدم اعتباره على اختصاره الشديد.
أما بالنسبة لقول ابن عابدين: ولعل المراد هنا عصر العنب على قصد الخمرية ... الخ. فهو محاولة منه لتوجيه قول الحصكفي في المسألة وحمله على أحد الروايات في المذهب، وهي ما سبق ذكره عن «فتاوى قاضي خان» بصيغة التضعيف في مسألة بيع عصير العنب، وعليه فيكون قصد الخمرية كما سبق ذكره هناك هو قصد نشر الخمر لا قصد تحصيل الربح من عصرها فحسب مع علمه بأنه سيتخذ خمراً والله أعلم.
مسألة:
إذا استأجره لقطع العنب ليجعله خمراً لا يكره، كما صرح الزيلعي (¬1)، والعيني (¬2).
¬__________
(¬1) في التبيين 6: 29.
(¬2) في رمز الحقائق2: 273.
والثاني: أنه موافق لما ذكر الحصكفي قبلها عند ذكر مسألة جواز بيع العصير؛ وعللها بأن المعصية لا تقوم بعينه.
والثالث: رده كلامه من قبل الطحطاوي وابن عابدين للمخالفة لقوله ولما في الكتب.
والرابع: أن «التبيين» من الكتب المعتبرة في المذهب بخلاف «الدر المختار»، فإنه من الكتب غير المعتبر وإن حمل بعضه عدم اعتباره على اختصاره الشديد.
أما بالنسبة لقول ابن عابدين: ولعل المراد هنا عصر العنب على قصد الخمرية ... الخ. فهو محاولة منه لتوجيه قول الحصكفي في المسألة وحمله على أحد الروايات في المذهب، وهي ما سبق ذكره عن «فتاوى قاضي خان» بصيغة التضعيف في مسألة بيع عصير العنب، وعليه فيكون قصد الخمرية كما سبق ذكره هناك هو قصد نشر الخمر لا قصد تحصيل الربح من عصرها فحسب مع علمه بأنه سيتخذ خمراً والله أعلم.
مسألة:
إذا استأجره لقطع العنب ليجعله خمراً لا يكره، كما صرح الزيلعي (¬1)، والعيني (¬2).
¬__________
(¬1) في التبيين 6: 29.
(¬2) في رمز الحقائق2: 273.