خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام - صلاح أبو الحاج
الفصل السادس مسائل متفرقة
مسألة:
بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي لا يكره؛ لأن ذلك إذلال لهما (¬1).
مسألة:
بيع الأرض ممن يتخذها كنيسة لا بأس به (¬2).
مسألة:
رجل اشترى من التاجر شيئا هل يلزمه السؤال أنه حلال أم حرام، قالوا: ينظر إن كان في بلد وزمان كان الغالب فيه هو الحلال في أسواقهم ليس على المشتري أن يسأل أنه حلال أم حرام ويبنى الحكم على الظاهر، وإن كان الغالب هو الحرام، أو كان البائع رجلاً يبيع الحلال والحرام يحتاط ويسأل أنه حلال أم حرام (¬3).
مسألة:
لو أوصى باتخاذ الطعام للمأتم بعد وفاته ويطعم للذين يحضرون التعزية، قال الفقيه أبو جعفر: يجوز ذلك من الثلث، ويحل للذين يطول
¬__________
(¬1) ينظر: في التبيين6: 29 ورد المحتار 6: 392 عن المحيط، وفي الهندية 3: 209 عن الخلاصة.
(¬2) ينظر: في الهندية 3: 116 عن التتارخانية.
(¬3) ينظر: التبيين 6: 29 والبحر 8: 230، والهندية 3: 209 ورد المحتار 6: 392.
بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي لا يكره؛ لأن ذلك إذلال لهما (¬1).
مسألة:
بيع الأرض ممن يتخذها كنيسة لا بأس به (¬2).
مسألة:
رجل اشترى من التاجر شيئا هل يلزمه السؤال أنه حلال أم حرام، قالوا: ينظر إن كان في بلد وزمان كان الغالب فيه هو الحلال في أسواقهم ليس على المشتري أن يسأل أنه حلال أم حرام ويبنى الحكم على الظاهر، وإن كان الغالب هو الحرام، أو كان البائع رجلاً يبيع الحلال والحرام يحتاط ويسأل أنه حلال أم حرام (¬3).
مسألة:
لو أوصى باتخاذ الطعام للمأتم بعد وفاته ويطعم للذين يحضرون التعزية، قال الفقيه أبو جعفر: يجوز ذلك من الثلث، ويحل للذين يطول
¬__________
(¬1) ينظر: في التبيين6: 29 ورد المحتار 6: 392 عن المحيط، وفي الهندية 3: 209 عن الخلاصة.
(¬2) ينظر: في الهندية 3: 116 عن التتارخانية.
(¬3) ينظر: التبيين 6: 29 والبحر 8: 230، والهندية 3: 209 ورد المحتار 6: 392.