أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الجنايات:

مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صُم ثلاثة أيام، أو تصدق بِفَرَقٍ بين ستة مساكين، أو أنسك ما تيسر» (¬1)، وفي رواية: «والفرق ثلاثة آصع» (¬2).
وإن ارتكب المحرم المحظور بغير عذر، فواجبه الدم عيناً أو الصدقة، فلا يجوز عن الدم طعام، ولا صيام، ولا عن الصدقةِ صيام، فإن تعذَّر عليه بقي في ذمته.
وإن تطيب المحرم، أو اكتحل بكحل مطيب، أو لبس مخيطاً، أو حلق، أو قلم؛ لعذر، فهو مخيّر إن شاء ذبح شاة، وإن شاء صام ثلاثة أيام، وهذا فيما يجب فيه الدم (¬3).
وأما ما يجب فيه الصدقة فهو مخير فيه بين الصدقة والصوم، فإن شاء تصدق بنصف صاع، أو ما وجب عليه من الصدقة ولو أقل من نصف صاع على مسكين، أو صام عنه.
وإنَّ كل صدقة في جناية الإحرام غير مقدرة: فهي نصف صاع من بُرّ، أو صاع من تمر، أو شعير إلا ما يجب بقتل القملة والجرادة وغيرها من صدقة وإن قلَّت: ككف من طعام وكسرة من خبز (¬4)؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «في
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 860، وصحيح البخاري 2: 645، ومسند أحمد 4: 243.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 861، وسنن البيهقي الكبير 4: 170.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص265، والدر المنتقى 1: 293.
(¬4) ينظر: الوقاية ص269، وفتح باب العناية 1: 714، والبحر الرائق 3: 39.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 148