أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الجنايات:

الجرادة قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات» (¬1)، وعن علي البارقي، قال: «كان ابن عمر - رضي الله عنهم - يقول: في الجرادة قبضة من طعام» (¬2)، وعن ابن الصياح، قال: «سمعت ابن عمر - رضي الله عنه - يقول: في القملة يقتلها المحرم يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام» (¬3).
وإنَّ ما ذكر من اتحاد الجزاء في تعدد الجناية إنَّما هو فيما إذا اتحد جنس الجناية، فاللبس جنس، والطيب جنس، والحلق جنس، وقلم الأظفار جنس، فإذا جمع بين الأجناس المختلفة في مجلس واحد، لم يتحد الجزاء، بل يتعدد لكل جنس موجَبه (¬4).
والجناية قد تكون في الإحرام وقد تكون في الأفعال:
الجناية في الإحرام:
* أولاً: لبس المخيط:
إذا لبس المحرم المخيط على الوجه المعتاد، فعليه الجزاء، وتفسيره: أن يحصل بواسطةِ الخياطةِ اشتمال على البدنِ واستمساك، فأيّهما انتفى، انتفى لبس المخيط، ويتفرَّع عليه:
¬__________
(¬1) في مسند الشافعي ص136، وسنن البيهقي الكبير 5: 206، قال ابن حجر: سنده صحيح. ينظر: إعلاء السنن 10: 422.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 425.
(¬3) في مسند ابن الجعد 1: 97.
(¬4) ينظر: اللباب ص368 - 371.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 148