دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الجنايات:
- لو لبس محرمٌ مخيطاً يوماً كاملاً أو ليلة كاملة، فعليه دم، وفي أقلّ من يوم أو ليلة صدقة، ولو لبس ساعةً فصدقة، وفي أقل من ساعة قبضة من بُرّ (¬1).
- ولو لبس محرمٌ المخيط أياماً من غير نزع، فعليه دم واحد، فإن أراق لذلك، ثم ترك المخيط عليه يوماً آخر، فعليه دم آخر.
- ولو لبس محرمٌ المخيط يوماً مثلاً، ثم نزعه، ثم لبسه، ثمّ تركه، فإن كان نزعه على عزم الترك بأن لا يريد لبسه، فعليه كفارة أُخرى للبسة الثانية، وإن لم ينزعه على عزم الترك بل نزعه على قصد أن يلبسه ثانياً، فلا يلزمه كفارة أخرى؛ لتداخل لبسيه وجعلهما لبساً واحداً حكماً.
* ثانياً: تغطية الرأس والوجه ولبس الخفين:
- لو غطى محرمٌ جميع رأسه أو وجهه بمخيط أو غيره يوماً وليلة فعليه دم، وفي الأقلّ من يوم صدقة، وتغطية الربع منهما كتغطية الكلّ.
- ولو عصَّب محرمٌ من رأسِه أو وجهه أقلّ من الربع فعليه صدقة.
- ولو حمل محرم على رأسه ما يقصد به التغطية، لزمه الجزاء من الدم
¬__________
(¬1) وذهب الشافعي وأحمد إلى أنَّه يجب الفداء بنفس اللبس، ولو لم يستمر زمناً، وقال المالكية، إنَّه يشترط لوجوب الفدية من لبس الثوب أو الخف أن ينتفع به من حرّ أو برد، فإن لم ينتفع به من حرّ أو برد بأن لبس قميصاً رقيقاً لا يقي حراً ولا برداً يجب الفداء إن امتدّ لبسه مدةّ كاليوم. ينظر: الحج والعمرة ص19.
- ولو لبس محرمٌ المخيط أياماً من غير نزع، فعليه دم واحد، فإن أراق لذلك، ثم ترك المخيط عليه يوماً آخر، فعليه دم آخر.
- ولو لبس محرمٌ المخيط يوماً مثلاً، ثم نزعه، ثم لبسه، ثمّ تركه، فإن كان نزعه على عزم الترك بأن لا يريد لبسه، فعليه كفارة أُخرى للبسة الثانية، وإن لم ينزعه على عزم الترك بل نزعه على قصد أن يلبسه ثانياً، فلا يلزمه كفارة أخرى؛ لتداخل لبسيه وجعلهما لبساً واحداً حكماً.
* ثانياً: تغطية الرأس والوجه ولبس الخفين:
- لو غطى محرمٌ جميع رأسه أو وجهه بمخيط أو غيره يوماً وليلة فعليه دم، وفي الأقلّ من يوم صدقة، وتغطية الربع منهما كتغطية الكلّ.
- ولو عصَّب محرمٌ من رأسِه أو وجهه أقلّ من الربع فعليه صدقة.
- ولو حمل محرم على رأسه ما يقصد به التغطية، لزمه الجزاء من الدم
¬__________
(¬1) وذهب الشافعي وأحمد إلى أنَّه يجب الفداء بنفس اللبس، ولو لم يستمر زمناً، وقال المالكية، إنَّه يشترط لوجوب الفدية من لبس الثوب أو الخف أن ينتفع به من حرّ أو برد، فإن لم ينتفع به من حرّ أو برد بأن لبس قميصاً رقيقاً لا يقي حراً ولا برداً يجب الفداء إن امتدّ لبسه مدةّ كاليوم. ينظر: الحج والعمرة ص19.