أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الجنايات:

والصدقة، وإن كان ممّا لا يقصد به ذلك: كطست، أو حجر، أو صفر، أو حديد، أو زجاج، أو خشب، ونحوها، فلا بأس به، ولا شيء عليه.
- ولو خضب محرمٌ رأسه بحناء، فعليه فديتان: فدية للتغطية، وأخرى للتطيب، وهذا إذا كان الحناء جامداً، وإن كان مائعاً، فلا شيء عليه للتغطية.
- ولو لبد محرمٌ رأسه من غير طيب، فعليه الجزاء.
- ولو تنقبت المحرمة أو غطت وجهها بشيء غير متجاف، فعليها دم إن كانت التغطية يوماً، وفي أقل من يوم صدقة.
- ولو لبس محرمٌ خُفّين قبل قطعهما فدام لبسه يوماً، فعليه دم، وفي أقل من يوم صدقة، وإن لبسهما بعد القطع أسفل من موضع الشِّراك، فلا شيء عليه.
- ولو ألبس محرمٌ محرماً، أو غطَّى رأسَه، أو وجهه، فلا شيء على الفاعل، وعلى المفعول جزاء (¬1).
* ثالثاً: الطيب:
يمنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه، وثيابه، وفراشه، وكذا يمنع من مسِّه، وشمه، رجلاً كان أو امرأةً.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص371.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 148