أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الجنايات:

والطِّيب: هو ما يتطيَّبُ به، ويكون له رائحةٌ مستلذّةٌ: كالمسكِ والعنبر والعود وماء الورد.
والتَّطيب: هو إلصاقُ الطِّيب بالبدن أو الثوب.
ويتفرَّعُ عليه:
- لو طيّب محرمٌ عضواً كاملاً، فعليه دم، وفي أقل من عضو، عليه صدقة، والعضو: كالرأس، واللحية، والشارب، واليد، والفخذ، والساق، والعضد، ونحو ذلك.
- ولو كان الطيب قليلاً، فالعبرة بالعضو، كما لو طيّب بالقليل عضواً كاملاً، لزمه دم، وإن كان الطيب كثيراً فالعبرة بالطيب، والكثير: ككفين من ماء الورد، وكف من المسك، والقليل: ككف من ماء الورد، كما لو طيب بالكثير أقل من عضو، فعليه دم (¬1).
- ولو طيب محرمٌ جميع أعضائه في مجلس واحد، فعليه دم، وإن كان في مجالس، فلكلِّ طيب كفّارة على حدة.
- ولو طيب محرمٌ مواضع متفرّقة من بدنه يجمع ذلك، فإن بلغ عضواً، فعليه دم، وإلا فصدقة (¬2).
¬__________
(¬1) أطلق المالكية والشافعية والحنابلة وجوب الفداء في الطيب، ولم يقيدوه بأن يطيب عضواً كاملاً، أو مقداراً من الثوب، بل إن أي تطيب يوجب الفداء. ينظر: الحج والعمرة ص140.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص344 - 347، والوقاية ص263.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 148