أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الجنايات:

- ولو اكتحل محرمٌ بكحل فيه طيب كالكحل المخلوط بماء الورد، فإن كان مراراً كثيرة، قيل: وهي ثلاثة، فعليه دم، وإن كان مرة أو مرتين، فعليه صدقة، أما لو اكتحل بكحل لا طيب فيه، فلا بأس به، ولا شيء عليه.
- ولو تداوى محرمٌ بالطيب أو بدواء فيه طيب فالتصق على جراحته، تصدق، إلا أن يفعل ذلك مراراً، فيلزمه دم، وما دام الجرح باقياً فعليه كفارة واحدة وإن تكرر عليه الدواء.
- ولو ادهن محرمٌ بدهن غير مطيّب على وجه الطيب: كالزيت الخالص، فعليه دم، وإن استقل منه فعليه صدقة، أما إذا استعمله على وجه التداوي أو الأكل، فلا شيء عليه (¬1).
- ولو طيب محرمٌ محرماً أو حلالاً، لا شيء على الفاعل، ويجب الجزاء على المفعول (¬2).
¬__________
(¬1) هذا عند الحنفية والمالكية في الزيت الخالص، وقال الشافعية وأحمد في رواية: إن استعمله في شعر الرأس واللحية وجب الفداء؛ لأنَّه يزيل الشعث، وإن كان في غيره جاز، ولا شيء عليه فيه، سواء شعره وبشره، والمعتمد عند الحنابلة إباحة الادهان بدهن غير مطيب في أي موضع ولا فداء فيه إطلاقاً. ينظر: الحج والعمرة ص140، والمجموع 7: 296، والروضة البهية 2: 362.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص263، ولباب المناسك ص353 - 360.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 148