أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الجنايات:

* رابعاً: الحلق، وإزالة الشعر، وقلم الأظفار:
- لو حلق محرمٌ رأسه كله أو ربعه، فعليه دم، وإن كان أقل من الربع، فعليه صدقة، وإن كان أصلع وكان مقدار شعره ربع رأسه، فعليه دم، وفي أقل منه صدقة.
- ولو حلق محرمٌ لحيته أو ربعها، فعليه دم، وفي أقل من الربع، صدقة، وإن بلغت لحيته الغاية في الخفة، إن كان قدر ربعها كاملة، فعليه دم، وإلا فصدقة (¬1).
- ولو حلق محرمٌ رأسه ولحيته وإبطيه وكل بدنه في مجلس واحد، فعليه دم واحد، وإن اختلفت المجالس، فلكل مجلس موجَبه.
- ولو حلق محرمٌ رأسه فأراق دماً ثم حلق لحيته في مجلسه، لزمه دم آخر.
- ولو أخذ محرمٌ من شاربه أو أخذه كله أو حلقه، فعليه صدقة.
¬__________
(¬1) وذهب المالكية إلى أنَّه إن أخذ اثنتي عشر شعرة فأقل ولم يقصد إزالة الأذى يجب عليه أن يتصدق بحفنة قمح، وإن أزالها بقصد إماطة الأذى تجب الفدية، ولو كانت شعرة واحدة، وتجب الفدية أيضاً إذا أزال أكثر من اثنتي عشر شعرة لأي سبب كان، وشعر البدن كله سواء، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه تجب الفدية لو حلق ثلاث شعرات، كما تجب لو حلق جميع الرأس بشرط اتحاد المجلس، ولا يجب الجزاء إذا حلق لمحرم آخر بإذنه؛ لأنَّه كالآلة، فلا يضاف إليه الحلق، لكنَّه يأثم لمساعدته فيه، ولو حلق شعرة أو شعرتين ففي شعرة مدّ، وفي شعرتين مدّان من القمح. ينظر: الحج والعمرة ص142.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 148