أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الجنايات:

- ولو حلق محرمٌ رقبته كلها، فعليه دم، وإن حلق بعضها، فصدقة.
- ولو حلق محرمٌ موضع المحاجم، فعليه دم.
- ولو حلق محرمٌ الإبطين أو أحدهما أو نتف، فعليه دم، وفي أقل من إبط صدقة.
- ولو حلق محرمٌ صدره أو ساقه أو ركبته أو فخذه أو عضده أو ساعده، فعليه دم، وإن حلق أقله فصدقة، ولا يقوم الربع من هذه الأعضاء مقام الكل.
- ولو قصَّر محرم كلّ الرأس أو ربعه، فعليه دم، وفي أقل من الربع، صدقة.
- ولو قصرت محرمةٌ قدر أنملة من ربع شعرها، فعليها دم؛ لأنَّ حكم التقصير حكم الحلق في وجوب الدم به والصدقة.
- ولو سقط من رأس المحرم أو لحيته ثلاث شعرات عند الوضوء أو غيره، فعليه كف من طعام، أو كسرة، أو تمرة لكل شعرة.
- ولو خبز محرمٌ فاحترق شعر يده، فعليه صدقة.
- ولو تناثر شعر محرم بالمرض، فلا شيء عليه.
- ولو حلق محرمٌ رأسَ محرم أو حلال، فعليه صدقة، سواء حلق بأمره أو بغيره.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 148