دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الجنايات:
- ولو أخذ محرمٌ من شارب محرم أو حلال أو قص أظفاره، فعليه صدقة (¬1).
- ولو قصّ محرمٌ أظفار يديه ورجليه، أو أظفار يد أو رجل واحدة في مجلس واحد، فعليه دم واحد، وإن قَلَّمَ أقلّ من يد أو رجل، فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع، إلا أن يبلغ ذلك دماً، فينقص منه ما شاء (¬2)، وقيل: ينقص نصف صاع.
- ولو انكسر ظفر المحرم أو انقطت شظية منه فقطعها أو قلعها، لم يكن عليه شيء (¬3).
* خامساً: الجماع ودواعيه:
الجماع من أغلظ الجنايات فتفسد به العمرة.
ويشترط لكونه مفسداً:
1. أن يكون في القُبُل، حتى لو وطئ فيما دونه، أو لمس، أو عانق، أو باشر بشهوة فأنزل لم يفسد.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص360 - 364، والوقاية ص263، وغيرها.
(¬2) وذهب المالكية إلى أنَّه إن قلم ظفراً واحداً عبثاً أو ترفهاً يجب عليه صدقة حفنة من طعام، فإن فعل ذلك؛ لإماطة الأذى أو الوسخ، ففيه فدية، وإن قلمه لكسره، فلا شيء عليه إذا تأذى منه، وعند الشافعية والحنابلة يجب الفداء في تقليم ثلاثة أظفار فصاعداً في مجلس واحد، ويجب في الظفر والظفرين ما يجب في الشعرتين. ينظر: الحج والعمرة ص142، وغيرها.
(¬3) ينظر: لباب المناسك ص367 - 368، وغيرها.
- ولو قصّ محرمٌ أظفار يديه ورجليه، أو أظفار يد أو رجل واحدة في مجلس واحد، فعليه دم واحد، وإن قَلَّمَ أقلّ من يد أو رجل، فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع، إلا أن يبلغ ذلك دماً، فينقص منه ما شاء (¬2)، وقيل: ينقص نصف صاع.
- ولو انكسر ظفر المحرم أو انقطت شظية منه فقطعها أو قلعها، لم يكن عليه شيء (¬3).
* خامساً: الجماع ودواعيه:
الجماع من أغلظ الجنايات فتفسد به العمرة.
ويشترط لكونه مفسداً:
1. أن يكون في القُبُل، حتى لو وطئ فيما دونه، أو لمس، أو عانق، أو باشر بشهوة فأنزل لم يفسد.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص360 - 364، والوقاية ص263، وغيرها.
(¬2) وذهب المالكية إلى أنَّه إن قلم ظفراً واحداً عبثاً أو ترفهاً يجب عليه صدقة حفنة من طعام، فإن فعل ذلك؛ لإماطة الأذى أو الوسخ، ففيه فدية، وإن قلمه لكسره، فلا شيء عليه إذا تأذى منه، وعند الشافعية والحنابلة يجب الفداء في تقليم ثلاثة أظفار فصاعداً في مجلس واحد، ويجب في الظفر والظفرين ما يجب في الشعرتين. ينظر: الحج والعمرة ص142، وغيرها.
(¬3) ينظر: لباب المناسك ص367 - 368، وغيرها.