دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الجنايات:
2. التقاء الختانين، فلا يفسد قبله، فحدُّه: التقاء الختانين وتغييب الحشفة.
3. أن يكون قبل أكثر الطواف، فلو طاف أكثره ثم جامع لا تفسد عمرته (¬1).
ولا فرق فيه بين العامد والناسي، والطائع والمكره، واليقظان والنائم، والحج والعمرة، والفرض والنفل، والرجل والمرأة، والحرّ والعبد.
ولا يجب الافتراق في القضاء على الرَّجل والمرأة، إلا إذا خافا المواقعة، فيستحبّ أن يفترقا عند الإحرام (¬2)، ويتفرع عليه:
- لو جامع محرمٌ فيما دون الفرج أو باشر، أو عانق، أو قَبَّل، أو لمس بشهوة فأنزل أو لم ينزل، فعليه دم، ولا تفسد عمرته بشيء من الدواعي (¬3)؛
¬__________
(¬1) وذهب المالكية إلى أنَّ المفسد إن حصل قبل تمام سعيها، ولو بشوط فسدت، أما لو وقع بعد تمام السعي فلا تفسد، ومذهب الشافعية والحنابلة أنَّه إذا حصل المفسد قبل التحلل من العمرة فسدت، والتحلل بالحلق وهو ركن. ينظر: الحج والعمرة ص152، وغيرها.
(¬2) وعند مالك يفارقها إذا خرجا من بيتهما، وعند زفر إذا أحرما، وعند الشافعي إذا بلغا المكان الذي واقعها فيه. ينظر: المدونة 1: 459، والمنتقى شرح الموطأ 3: 4، والمجموع 7: 396، وأسنى المطالب 1: 513، وتحفة المحتاج 1: 178، وشرح الوقاية ص265، وغيرها.
(¬3) وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة إلا أنَّ الحنابلة قالوا: إن أنزل وجب عليه بدنة، وقال المالكية: إن أنزل منياً فسد حجه وعليه ما على المجامع، وإن لم ينزل فليهد بدنة. ينظر: الحج والعمرة ص153، وغيرها.
3. أن يكون قبل أكثر الطواف، فلو طاف أكثره ثم جامع لا تفسد عمرته (¬1).
ولا فرق فيه بين العامد والناسي، والطائع والمكره، واليقظان والنائم، والحج والعمرة، والفرض والنفل، والرجل والمرأة، والحرّ والعبد.
ولا يجب الافتراق في القضاء على الرَّجل والمرأة، إلا إذا خافا المواقعة، فيستحبّ أن يفترقا عند الإحرام (¬2)، ويتفرع عليه:
- لو جامع محرمٌ فيما دون الفرج أو باشر، أو عانق، أو قَبَّل، أو لمس بشهوة فأنزل أو لم ينزل، فعليه دم، ولا تفسد عمرته بشيء من الدواعي (¬3)؛
¬__________
(¬1) وذهب المالكية إلى أنَّ المفسد إن حصل قبل تمام سعيها، ولو بشوط فسدت، أما لو وقع بعد تمام السعي فلا تفسد، ومذهب الشافعية والحنابلة أنَّه إذا حصل المفسد قبل التحلل من العمرة فسدت، والتحلل بالحلق وهو ركن. ينظر: الحج والعمرة ص152، وغيرها.
(¬2) وعند مالك يفارقها إذا خرجا من بيتهما، وعند زفر إذا أحرما، وعند الشافعي إذا بلغا المكان الذي واقعها فيه. ينظر: المدونة 1: 459، والمنتقى شرح الموطأ 3: 4، والمجموع 7: 396، وأسنى المطالب 1: 513، وتحفة المحتاج 1: 178، وشرح الوقاية ص265، وغيرها.
(¬3) وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة إلا أنَّ الحنابلة قالوا: إن أنزل وجب عليه بدنة، وقال المالكية: إن أنزل منياً فسد حجه وعليه ما على المجامع، وإن لم ينزل فليهد بدنة. ينظر: الحج والعمرة ص153، وغيرها.