أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الجنايات:

فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «أتاه رجل فقال: إني قبلت امرأتي وأنا محرم فحذفت بشهوتي، قال: إنَّك لشبق، أهرق دماً، وتمّ حجّك» (¬1).
- ولو قَبَّلَ محرمٌ امرأتَه مودعاً لها، إن قصد الشهوة، فعليه الفدية، وإن قصد الموادعة، فلا فدية عليه، وإن قال: لا قصدت هذا، ولا ذاك، لا يجب عليه شيء.
- ولو نظر محرم إلى فرج امرأة فأمنى، أو تفكّر أو احتلم فأنزل، لا شيء عليه.
- ولو استمنى محرم بالكفّ، فإن أنزل، فعليه دم، وإن لم ينزل، فلا شيء عليه.
* خامساً: قتل القمل:
- ولو قتل محرمٌ قملةً تصدَّق بكسرة، وإن كانت اثنتين أو ثلاثاً، فقبضة من طعام، وفي الزائد على الثلاث بالغاً ما بلغ نصف صاع (¬2).
* سادساً: الطواف:
- لو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطاً جنباً أو حائضاً أو نفساء أو محدثاً فعليه شاة، ولا فرق فيه بين الكثير والقليل، والجنب
¬__________
(¬1) في الآثار ص122، قال التهانوي في إعلاء السنن 10: 386: سنده صحيح.
(¬2) وقال الشافعية يستحب أن يتصدق ولا يجب، وقال المالكية: إنَّه يجري مجرى الشعر تماماً. ينظر: الحج والعمرة ص143.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 148