دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني المواقيت
6. إن لم يعلم المحاذاة للميقات فيحرم على بعد مرحلتين من مكة: كجدة.
7. إن ترك ميقاته وأحرم من ميقات آخر سقط عنه الدم؛ لأنَّ المقصود من الميقات تعظيم الحرم المحترم، وهو يحصل بأي ميقات اعتبره الشرع المكرم، ولكن المدني إن جاوز غير محرم إلى الجُحفة كره بلا لزوم دم؛ لأن الواجب عليه وقته مطلقاً إذا مر به (¬1).
* ثانياً: أهل الحل:
وهم الذين كانت منازلهم في نفس الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم، وتفصيل الكلام فيهم فيما يلي:
الأول: ميقاتهم:
وهو الحلُّ للحجّ والعمرة، وهي جميعُ المسافة من الميقات إلى انتهاءِ الحلّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فمَن كان دونهنّ ـ أي مواقيت الآفاقي ـ فمن أهله»، وفي لفظ: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» (¬2).
الثاني: الأحكام المتعلقة بهم:
1. يجوز ويرخص لهم الإحرام ما لم يدخلوا أرض الحرم بلا إحرام، ولكن الأفضل أن يحرموا من دويرة أهلهم.
¬__________
(¬1) ينظر: التعليق الممجد 2: 350، 351، والمسلك المتقسط ولباب المناسك ص89 - 92.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 554، وصحيح مسلم 2: 839.
7. إن ترك ميقاته وأحرم من ميقات آخر سقط عنه الدم؛ لأنَّ المقصود من الميقات تعظيم الحرم المحترم، وهو يحصل بأي ميقات اعتبره الشرع المكرم، ولكن المدني إن جاوز غير محرم إلى الجُحفة كره بلا لزوم دم؛ لأن الواجب عليه وقته مطلقاً إذا مر به (¬1).
* ثانياً: أهل الحل:
وهم الذين كانت منازلهم في نفس الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم، وتفصيل الكلام فيهم فيما يلي:
الأول: ميقاتهم:
وهو الحلُّ للحجّ والعمرة، وهي جميعُ المسافة من الميقات إلى انتهاءِ الحلّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فمَن كان دونهنّ ـ أي مواقيت الآفاقي ـ فمن أهله»، وفي لفظ: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» (¬2).
الثاني: الأحكام المتعلقة بهم:
1. يجوز ويرخص لهم الإحرام ما لم يدخلوا أرض الحرم بلا إحرام، ولكن الأفضل أن يحرموا من دويرة أهلهم.
¬__________
(¬1) ينظر: التعليق الممجد 2: 350، 351، والمسلك المتقسط ولباب المناسك ص89 - 92.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 554، وصحيح مسلم 2: 839.