أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث الإحرام

4.الادهان والتطيب في البدن والثَّوب، وبما لا يبقى أثره من الطيب أفضل (¬1)؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» (¬2)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كأني أنظر إلى وَبيص الطيب في مَفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو محرم» (¬3)، والوبيص: هو البريق واللمعان، والمفارق جمع مفرق: وهو مكان فرق الشعر من الجبين.
5.أداء ركعتين لسنّة الإحرام (¬4)؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي الحُلَيفة ركعتين» (¬5)، ولو أحرم بغير صلاة جاز وكره، ويُكره أن يُصلِّي ركعتي الإحرام في أوقات الكراهة، وتجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الإحرام.
6.الالتزام بالتّلبية المعيّنة الواردة في الأحاديث، مثل: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك
¬__________
(¬1) وتطييب الثوب عند الشافعية والحنابلة جائز عند إرادة الإحرام، ولا يضر بقاء الرائحة في الثوب بعد الإحرام؛ لكن لو نزع ثوب الإحرام أو سقط عنه، فلا يجوز أن يعود إلى لبسه ما دامت الرائحة فيه، وذهب المالكية إلى تحريم الطيب عند الإحرام تحريماً باتاً شاملاً للبدن وللثوب. ينظر: الحج والعمرة ص52.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 846، وصحيح البخاري 1: 104.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 558، وصحيح مسلم 2: 848.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 626.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 481، وصحيح البخاري 2: 461.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 148