أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث الإحرام

لك»، ويُكرِّرها ثلاثاً كلِّ ما ذكرها، ويرفع صوتَه بها، إلا المرأة فإنَّ صوتها فتنة (¬1).
* الثالث عشر: مستحبَّاتُ الإحرام:
يُستحبُّ في الإحرام سبعةُ أمور، فإن ترك واحداً منها لا يلام على تركه ولا يكون مسيئاً، وهي كالآتي:
1. تقليمُ أظافر اليد والرِّجل قبل الغسل، ويقص الشارب، وينتف شعر الإبط، ويحلق العانة، وينوب عن النتف والحلق إزالة الشَّعر بما اعتاده من أدوات.
2. نيّةُ الغسل للإحرام؛ فالاغتسال سنة لكنَّ نيته للإحرام مستحبة.
3. لبسُ ثوبين أبيضين جديدين أو مغسلين؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنَّها من خير ثيابكم» (¬2)، فإن لبس ثوبين أسودين أو أخضرين أو أزرقين جاز وإن كان الأبيض أفضل.
4. لبس نعلين (¬3)، وإن جاز لبس غيرهما مما لا يستر الكعبين في وسط الرجلين: أي لا يواري الكعب الذي عند معقد شراك النَّعل (¬4)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص101 - 102.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 401، وسنن الترمذي 3: 319، وصححه.
(¬3) النعل: الخف، وجورب منعل: وهو الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم، ينظر: المغرب ص469، وقال في المصباح ص613: النعل: الحذاء، وتطلق على التاسومة.
(¬4) معقد الشراك: هو المحل الذي يعقد عليه شراك النعل، وشراك النعل: هو سيرها الذي على ظهر القدم. ينظر: القاموس الفقهي 1: 256، والمغرب 1: 441.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 148