أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث الإحرام

قتلُ القملة، ورميها في الشَّمس، ودفعُها لغيره، والأمرُ بقتلِها، والإشارة إليها إن قتلها المشار إليه، وإلقاء ثوبه في الشمس وغسله لهلاكها.
خضب شعر الرأس واللحية بالحناء، وكذا صبغهما، وغسلهما بالخِطْمي؛ لأنَّه طيبٌ، وتلبيدُ شعره بثخين غير مائع ولو من غير طيب.
قطع شجر الحرم، وقلعه، ورعيه، إلا الإذخر (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يُخْتَلَى خلاها، فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذْخر، فإنَّه لقينهم ولبيوتهم، فقال: إلا الإذْخر» (¬2): يعني ولا يقطع ولا يُقلع، والخلا: هو النبات الرَّطب الرَّقيق، بخلاف ما يَزرع النَّاس فليس بحرام قطعه (¬3).
وغالبُ هذه المحظورات يجب الجزاءُ بمباشرتها، وأمَّا التي لا جزاء فيها سوى الكراهة فهي هذه:
* الخامس عشر: مكروهات الإحرام:
فإنَّ ترك كل سنة من سننه من غير عذر توجب الكراهة، وهذه المكروهات كالآتي:
تقديم الإحرام على ميقاته المكاني إن لم يملك نفسه، وإلا فالإحرام من دويرة أهله أفضل له.
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص129 - 132، والوقاية ص250.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 982، وصحيح البخاري 2: 575.
(¬3) ينظر: الحج والعمرة ص50.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 148