دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث الإحرام
الإحرام بلا غسل أو وضوء نيابةً عن الغسل.
إزالة الوسخ والدرن؛ قال - جل جلاله -: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: 29]، يعني المبالغة في ذلك، وإلا فالاغتسال مباح.
غسلُ الرأس واللحية والجسد بالسدر ونحوه: كالصَّابون.
مشطُ الشعر؛ لاحتمال قطع شعره بالامتشاط، ولما فيه من التزين وإزالة الشعث؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «قام رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل» (¬1).
حكُّ الشعر وسائر الجسد حكّاً شديداً؛ لما فيه من التّعرّض لقطع الشّعر (¬2).
إلقاءُ القباء والعباء ونحوهما: كالجُبّةِ والفروةِ واللَّبادِ على كتفيه من غير إدخالِ يديه في كُميه، فإنَّه يكره، أمّا لو أدخل يديه في كُميه فعليه الجزاء.
عقدُ الإزارِ والرِّداء، بأن يربطَ طرف أحدهما بطرفِه الآخر، وأن يخلَّ كلُّ واحد منهما بخلال مثل إبرةٍ، وشدُّهما بحبلٍ ونحوه من رباط (¬3).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 5: 225، وسنن ابن ماجة 2: 697، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 432، ومسند البزار 1: 286، قال المنذري في الترغيب 2: 118: إسناده صحيح.
(¬2) وقيد السندي الحك في اللباب ص133: بما يفضى إلى قتل الهوام وإزالة الشعر. وعقب عليه القاري في المسلك المتقسط ص133: بأنَّه غير ظاهر؛ لأنَّه حينئذ يعد من المحرمات لا من المكروهات.
(¬3) أما عند الشافعية والحنابلة، فإنَّهم فرقوا بين الإزار والرداء، فأجاز الشافعية للمحرم أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطاً ليثبت وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة إحكاماً، أو يزرّه بالزر، أو بأزرار متباعدة، وأن يغرز طرف ردائه في إزاره، ولا يجوز له أن يثبت الإزار بشوكة، أو إبرة، أو دبوس، ولا يجوز عقد الرداء ولا خله بخلال أو مسلة، ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط أو نحوه، فإن فعل شيئاً مما ذكرنا حظره لزمته الفدية.
وقال الحنابلة: له أن يعقد إزاره، وأن يشد وسطه بحبل ولا يعقده، لكنه يدخل بعضه في بعض، ولا يجوز له عقد ردائه، ولا أن يزره عليه، ولا يخله بشوكة ولا غيرها كالإبرة والدبوس، ولا يغرز طرفيه في إزاره.
وأما المالكية فقد أوجبوا الفدية في ذلك سواء كان في الإزار أو الرداء. ينظر: الحج والعمرة ص56.
إزالة الوسخ والدرن؛ قال - جل جلاله -: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: 29]، يعني المبالغة في ذلك، وإلا فالاغتسال مباح.
غسلُ الرأس واللحية والجسد بالسدر ونحوه: كالصَّابون.
مشطُ الشعر؛ لاحتمال قطع شعره بالامتشاط، ولما فيه من التزين وإزالة الشعث؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «قام رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل» (¬1).
حكُّ الشعر وسائر الجسد حكّاً شديداً؛ لما فيه من التّعرّض لقطع الشّعر (¬2).
إلقاءُ القباء والعباء ونحوهما: كالجُبّةِ والفروةِ واللَّبادِ على كتفيه من غير إدخالِ يديه في كُميه، فإنَّه يكره، أمّا لو أدخل يديه في كُميه فعليه الجزاء.
عقدُ الإزارِ والرِّداء، بأن يربطَ طرف أحدهما بطرفِه الآخر، وأن يخلَّ كلُّ واحد منهما بخلال مثل إبرةٍ، وشدُّهما بحبلٍ ونحوه من رباط (¬3).
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 5: 225، وسنن ابن ماجة 2: 697، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 432، ومسند البزار 1: 286، قال المنذري في الترغيب 2: 118: إسناده صحيح.
(¬2) وقيد السندي الحك في اللباب ص133: بما يفضى إلى قتل الهوام وإزالة الشعر. وعقب عليه القاري في المسلك المتقسط ص133: بأنَّه غير ظاهر؛ لأنَّه حينئذ يعد من المحرمات لا من المكروهات.
(¬3) أما عند الشافعية والحنابلة، فإنَّهم فرقوا بين الإزار والرداء، فأجاز الشافعية للمحرم أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطاً ليثبت وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة إحكاماً، أو يزرّه بالزر، أو بأزرار متباعدة، وأن يغرز طرف ردائه في إزاره، ولا يجوز له أن يثبت الإزار بشوكة، أو إبرة، أو دبوس، ولا يجوز عقد الرداء ولا خله بخلال أو مسلة، ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط أو نحوه، فإن فعل شيئاً مما ذكرنا حظره لزمته الفدية.
وقال الحنابلة: له أن يعقد إزاره، وأن يشد وسطه بحبل ولا يعقده، لكنه يدخل بعضه في بعض، ولا يجوز له عقد ردائه، ولا أن يزره عليه، ولا يخله بشوكة ولا غيرها كالإبرة والدبوس، ولا يغرز طرفيه في إزاره.
وأما المالكية فقد أوجبوا الفدية في ذلك سواء كان في الإزار أو الرداء. ينظر: الحج والعمرة ص56.