أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث الإحرام

لبسُ الثَّوب المبخر، وشمُّ الطِّيب، ولمسه إن لم يلتزق به، فإن التزق عليه الجزاء، وشمُّ الرَّيحان والثمار الطَّيبة، وكلُّ نبات له رائحةٌ طيبةٌ، والجلوسُ في دكان عطّار؛ لاشتمام الرَّائحة بهذه النية (¬1).
التزيّن وتعصيب شيء من الجسد.
الدُّخول تحت أستار الكعبة إن أصابت الرأس أو الوجه ولو بعضها.
تغطية الأنف أو الذقن أو خده بثوب.
أكل طعام غير مطبوخ يوجد منه رائحة الطِّيب، بخلافِ المطبوخ فإنَّه لا يُكره (¬2).
¬__________
(¬1) فشم الطيب دون مس يكره عند المالكية والشافعية، ولا فداء فيه، وأما عند الحنابلة فقالوا: يحرم تعمد شم الطيب كالمسك والكافور ويجب فيه الفداء، ويجوز شم الفواكه وكل نبات صحراوي كالشيح والقيصوم. ينظر: الحج والعمرة ص58.
(¬2) وأكل الطيب الخالص أو شربه لا يحل للمحرم اتفاقاً بين المذاهب الأربعة، أما إذا خلطه بطعم قبل الطبخ وطبخه معه فلا شيء عليه قليلاً كان أو كثيراً عند الحنفية والمالكية، وقال الشافعية والحنابلة: إذا خلط الطيب بغيره من طعام أو شراب ولم يظهر له ريح ولا طعم فلا حرمة ولا فدية، وإلا فهو حرام، وفيه فدية. ينظر: الحج والعمرة ص58.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 148