دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث الإحرام
كبُّ الوجه على الوسادة؛ لأنَّه بمنزلة تغطية وجهه فيُكره، بخلافِ وضع الخد على الوسادةِ فلا يكره؛ دفعاً للحرجِ، ولكونِه الهيئة المعتادة في النوم (¬1).
* السادس عشر: مباحات الإحرام:
الاغتسال بالماء القَراح، أو صابون خال عن طيب ورائحة، لكن يُستحبُّ أن لا يُزيلَ الوَسخَ بأي ما كان، بل يقصدُ الطَّهارة أو دفع الغبار والحرارة؛ فعن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم -: «أنَّه سأل أبا أيوب الأنصاري كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسلَ رأسَه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب - رضي الله عنه - يده على الثَّوب فطأطأه حتى بدا لي رأسُه، ثمّ قال لإنسان يصبّ: أصبب فصبَّ على رأسه، ثمّ حَرَّك رأسَه بيديه فأقبل بهما وأَدبر، ثمّ قال: هكذا رأيتُه - صلى الله عليه وسلم - يفعل» (¬2).
الغمسُ في الماء فلا يضرُّه التَّغطية بالماء.
دخولُ الحمام؛ لتقوية البَدَن وغيرها.
غسلُ الثَّوب للطَّهارة أو النَّظافة لا لقصد قتل القمل والزِّينة.
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك 133 - 135.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 864.
* السادس عشر: مباحات الإحرام:
الاغتسال بالماء القَراح، أو صابون خال عن طيب ورائحة، لكن يُستحبُّ أن لا يُزيلَ الوَسخَ بأي ما كان، بل يقصدُ الطَّهارة أو دفع الغبار والحرارة؛ فعن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم -: «أنَّه سأل أبا أيوب الأنصاري كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسلَ رأسَه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب - رضي الله عنه - يده على الثَّوب فطأطأه حتى بدا لي رأسُه، ثمّ قال لإنسان يصبّ: أصبب فصبَّ على رأسه، ثمّ حَرَّك رأسَه بيديه فأقبل بهما وأَدبر، ثمّ قال: هكذا رأيتُه - صلى الله عليه وسلم - يفعل» (¬2).
الغمسُ في الماء فلا يضرُّه التَّغطية بالماء.
دخولُ الحمام؛ لتقوية البَدَن وغيرها.
غسلُ الثَّوب للطَّهارة أو النَّظافة لا لقصد قتل القمل والزِّينة.
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك 133 - 135.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 864.