دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس السعي
ثمّ إذا فرغ من السَّعي يُستحبُّ له أن يُصلِّي ركعتين في المسجد، ولا يُصلِّي على المروة.
ثمّ يحلق ويتحلَّل من إحرامه، وهو بعد حلقه حلالٌ يفعل كما يفعل الحلال (¬1).
* ثانياً: شروط صحّة السَّعي:
يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة سبعة شروط، فإن فُقِد واحدٌ منها، لم يصحُّ منه السَّعي ولا يعتدُّ به، وعليه إعادتُه، وتفصيل هذه الشروط في النقاط الآتية:
1. أن يكون بين الصَّفا والمروة، سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، بأن كان مغمى عليه، ولو بغير أمره، أو مريضاً أو صحيحاً بأمر كل منهما، فسعى به محمولاً أو راكباً، يصحّ سعيه؛ لحصوله كائناً بين الصفا والمروة.
2. أن يكون بعد الطواف أو بعد أكثر أشواط الطواف؛ فلو سعى قبل الطواف، أو بعد أقلّه، لم يصحّ سعيه، ولو سعى بعد أربعة أشواط صحّ.
3. تقديم الإحرام على السعي، فلو سعى قبل الإحرام لم يجز سعيه، ولا يشترط بقاء إحرامه للعمرة ليصحّ سعيه لها؛ لأنَّ الشرط هو تقديم الإحرام على العمرة، أما بقاء الإحرام حال السعي فليس من شروط صحّة السَّعي في العمرة بل هو واجب، فلو أحرم للعمرة ثم طاف ثم حلق ثم سعى، صحّ
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص200 - 204.
ثمّ يحلق ويتحلَّل من إحرامه، وهو بعد حلقه حلالٌ يفعل كما يفعل الحلال (¬1).
* ثانياً: شروط صحّة السَّعي:
يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة سبعة شروط، فإن فُقِد واحدٌ منها، لم يصحُّ منه السَّعي ولا يعتدُّ به، وعليه إعادتُه، وتفصيل هذه الشروط في النقاط الآتية:
1. أن يكون بين الصَّفا والمروة، سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، بأن كان مغمى عليه، ولو بغير أمره، أو مريضاً أو صحيحاً بأمر كل منهما، فسعى به محمولاً أو راكباً، يصحّ سعيه؛ لحصوله كائناً بين الصفا والمروة.
2. أن يكون بعد الطواف أو بعد أكثر أشواط الطواف؛ فلو سعى قبل الطواف، أو بعد أقلّه، لم يصحّ سعيه، ولو سعى بعد أربعة أشواط صحّ.
3. تقديم الإحرام على السعي، فلو سعى قبل الإحرام لم يجز سعيه، ولا يشترط بقاء إحرامه للعمرة ليصحّ سعيه لها؛ لأنَّ الشرط هو تقديم الإحرام على العمرة، أما بقاء الإحرام حال السعي فليس من شروط صحّة السَّعي في العمرة بل هو واجب، فلو أحرم للعمرة ثم طاف ثم حلق ثم سعى، صحّ
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص200 - 204.