أيقونة إسلامية

دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
دليل مناسك العمرة على مذهب الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس السعي

6. إتيان أكثره؛ وهو أربعة أشواط (¬1)، فلو سعى أقله فكأنَّه لم يسعَ (¬2).
* ثالثاً: واجبات السعي:
يجب في السعي بين الصفا والمروة خمسة أمور، فإن فُقِد واحدٌ منها وجب عليه إعادةُ السَّعي، فإن لم يُعِد صحَّ سعيه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك الواجب، وتفصيل هذه الواجبات في النُّقاط الآتية:
1. تكميلُ عدده سبع أشواط (¬3)، فإن ترك أقل السعي، صحّ سعيه، وعليه صدقة؛ لترك ما بقي من الأشواط.
2. المشي فيه للقادر، فإن سعى راكباً، أو محمولاً، أو زحفاً بغير عذر صح سعيه، وعليه دم، أما لو ترك المشي لعذر، فلا شيء عليه (¬4).
3. بقاءُ الإحرام في حال السَّعي، فلو أحرم للعمرة ثمّ طاف ثمّ حلق ثمّ سعى صحَّ سعيه، وعليه دم؛ لتحلُّله قبل وقته وتركه الواجب، وترك الواجب يوجب الدّم.
¬__________
(¬1) قال القاري في المسلك ص197: والظاهر أنَّ الأكثر هو ركنه لا شرطه.
(¬2) ينظر: اللباب والمسلك ص192 - 197.
(¬3) ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنَّ القدر الذي لا يتحقق السعي بدونه سبعة أشواط. ينظر: الحج والعمرة ص92.
(¬4) هذا عند الحنفية والمالكية، وعند الشافعية والحنابلة هو سنة، هو الأفضل عند الشافعية. ينظر: الحج والعمرة ص93.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 148