اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زاد الفقير

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زاد الفقير - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

وتأخره في الصحراء عن موضع قيامه مطلقاً، وقيل مقدار ما بينه وبين سجوده وهو المختار، وكذا عن يمينه وعن يساره، وإن تقدم فالحد السترة وإن لم يكن فمكان سجوده، وتأخر المرأة عن مصلاها في بيتها كتأخره في الصحراء، لا تأخره في المسجد، وقيل: البيت لها كالمسجد له.
ومحاذاة المرأة التي جاوزت عن حد الشهوة من النساء وإن لم يكن مشتهاة في الحال أجنبية أو محرمة في صلاة مشتركة تحريمة وأداءً حتى لا تفسد المحاذاة في أداء ما سبقا فيه، وسواء اتحد الفرضان أو النفلان أو كانت متنفلة وهو مفترض إذا لم يكن حائل، ولو قامت وسط الصف فسدت صلاة واحد عن يمينها وآخر عن يسارها وآخر عن خلفها، وإن كانتا اثنتين فسدت صلاة الاثنين خلفهما، ولو ثلاثاً فسدت صلاة ثلاثة ثلاثة خلفهن إلى آخر الصفوف، وعليه الفتوى وكثيراً ما تفسد الصلاة بهذا السبب في المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وتثبت المحاذاة ولو بعضو حتى لو صلت على الظلة وهو أسفل يفسد صلاته إذا حاذا منها شيء.
ويفسد بالأكل والشرب عامداً أو ناسياً، قل أو كثر، وقيل: ما يفسد الصوم هو المفسد، وقيل: ما دون ملء الفم لا يفسد، ومنه ذوب سكرة كانت في فيه.
ويفسدها رؤية المتيمم ماءً يقدر على استعماله، وانقضاء مدة المسح وخلع الخف برفق، ووجدان العاري ساتراً، وقدرة المومئ على الركوع والسجود، وخروج وقت المستحاضة، وتذكر فائتة، واستخلاف قارئ أمياً، وطلوع الشمس في الفجر، ودخول وقت العصر في الجمعة، وسقوط الجبيرة عن برء، وتعلم ما تصح به الصلاة إن كان في أثناء الصلاة اتفاقاً، وإن كان في القعدة الأخيرة بعد مقدار التشهد فكذلك عنده خلافاً لهما.

مكروهات الصلاة:
المجلد
العرض
58%
تسللي / 31