اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زاد الفقير

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زاد الفقير - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

والثاني: لا تفسد، كما لو قرأ: "الحكيم" مكان "العليم"، وليفهم من هذا معنى الموافقة، وفي الثالث: تفسد، كما لو قرأ: "إن الفجار لفي خيام".
وفي الرابع: لا تفسد، بأن قرأ: "طعام الفاجر" مكان "طعام الأثيم".

الثاني: الفعل:
كالحدث العمد من بول ونحوه، والمتعمد سببه منه: بأن غمز دمله فانفجر، أو من غيره: بأن ضربه إنسان أو مشى على سقف فسقط منه فأسال دم المصلي تحته، أو غير المتعمد: بأن كان تحت شيء فسقط عليه فأسال دمه.
وتفسد لو تعمم أو ضرب دابة ثلاثاً في ركعة، لا تسوية عمامته مرة أو مرتين، ولا ضربة أو ضربتين ولا ثلاثاً في ركعتين، أو تخمرت المرأة، أو فتح الباب لا أن غلقه، وليس المقصود مجرد رده وعدمه، وزر القميص لا حله، والوجه يقتضي أنه لو زره بيد لا يفسد، وضرب إنسان بيد أو سوط، لا إذا دفعه للمرور بين يديه، ولا لبس النعلين، وتقلد سيفه ونزعه، وحمل شيء خفيف يحمل بيد واحدة، والأصل في جنسها: إن ما كان كثيراً يفسد وما لا فلا.
واختلف في الكثير: فقيل ما يقام باليدين كثير وهو فاسد، العكس في مسائل لم ينقل فيها خلاف يعرف في المطولات، وقيل: ما كان بحال لو رآه إنسان غلب على ظنه أنه ليس في الصلاة، وإن شك فيسير وهو اختيار العامة، وقيل: يفوض إلى رأي المبتلى به وهو أقرب إلى مذهب الإمام.
وتحويل الوجه عن القبلة بغير عذر، والتقدم على الإمام من غير عذر، أما بعذر فحكمها مع نظائرها كالمكث بعد سبق الحدث من غير تعمد، وكما إذا أصابته نجاسة أكثر من قدر الدرهم من غيره، أو طرح للزحمة أمام الإمام أو في صف النساء، أو مكان نجس، أو حولوه عن القبلة، أو طرحوا إزاره، وفيها إذا تعمد ذلك فسدت صلاته قل أو كثر، وإلا فإن أدى ركناً فسدت علم أو لم يعلم، وإن لم يؤد ومكث فإن كان بعذر لا يفسد وإلا اختلف الروايات، وظاهر الرواية عن محمد رحمه الله أنها يفسد هو قول أبي حنيفة رحمه الله.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 31