اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زاد الفقير

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زاد الفقير - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

باب إزالة الحدث والخبث

إذا أراد الصلاة وهو محدث وجب عليه رفع الحدث الأصغر والأكبر بالماء أو الصعيد.
أما الماء: فلا بد بعد كونه طاهراً من كونه طهوراً، وذلك بعدم كونه مستعملاً، ويثبت الاستعمال بأمور:
الأول: بإسقاط الفرض، وذلك بالانفصال عن العضو في غير قصد اغتراف، وإخراج شيء من الماء ككوز من بئر.
الثاني: رفع حدث بنية أو بغير نية، بأن يكون الاستعمال لغيره وهو محدث، فإنه يرتفع بذلك الحدث، وبسبب عدم اشتراط النية في ارتفاع الحدث، وعدم ثبوت الاستعمال قبل الانفصال، كان أوفق الروايات عن أبي حنيفة في الجنب المنغمس في البئر لطلب الدلو أنه طاهر والماء مستعمل.
الثالث: استعماله للتقرب بأن يكون طاهراً يريد زيادة النور، وكذا لو غسل اليد الطاهرة قبل الأكل، ويجوز استعمال المستعمل في غير الوضوء كالشرب، وتطهير الثوب مثلاً لأنه طاهر في المختار من الروايات.

وفروض رفع التي لا تصح الصلاة مع ترك شيء منها أربعة:
غسل الوجه من قصاص الشعر في العادة إلى أسفل الذقن: حتى لو كان أصلع لا يجب أن يبلغ الماء قصاص شعره، ومن شحمة الأذن ولو بعد نبات العارض، ولا يجب إيصال الماء إلى داخل اللحية إن كانت كثيفة، ففي الخفيفة يجب إن كانت بحيث يرى منابتها، وإلا صح افتراض غسل ما يلاقي البشرة من اللحية وقيل مسحه.
وغسل اليدين مع المرفقين: ويجب غسل النابت في محل الفرض بأن كانت له إصبع زائدة.
ومسح مقدار ربع الرأس: لا بإصبع أو إصبعين إلا إذا مسح بجوانبها الأربع.
وغسل الرجلين مع الكعبين: فإن كانت رجلاه مستورتين بالخف والجورب الثخين المتمسك بنفسه قام المسح على الحائل مقام الغسل بشرط أن يكون لبسهما على طهارة كملت قبل الحدث الموجود بعد اللبس، وأن لا يكون في الحائل خرق ويظهر منه ثلاث أصابع من الرجل أصغرها، وإن كان أقل من ذلك جاز.
المجلد
العرض
10%
تسللي / 31