زاد الفقير - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب إزالة الحدث والخبث
وإن تعددت الخروق جمعت في خف واحدة لا خفين، وله أن يمسح إن كان مقيماً يوماً وليلة، وإن كان مسافراً ثلاثة أيام ولياليها.
وأول المدتين يحتسب من الحدث بعد اللبس فإذا كملت ليس له أن يمسح بعدها حتى ينزع ويغسل رجليه، وهذا إذا لم يكن معذوراً، فإن كان صاحب جرح لا يرقأ ونحوه ليس له المسح إلا في وقت الصلاة، فإذا خرج وقت الصلاة ودخل آخر وجب النزع إن كان توضأ ولبس على السيلان وإلا فلا، إلا أن يستكمل المدة كغيره.
وصفة المسح:
أن يبدأ من رؤوس الأصابع إلى الساق خطوطاً بالأصابع.
والفرض منه: قدر ثلاث أصابع من اليد، ولا يجوز المسح إلا على محل وجوب الغسل، ثم ينتقض هذا المسح ويجب النزع والغسل إذا خرج ظهر القدم إلى الساق، وإن بقي من ظهره شيء في الخف فعند أبي حنيفة رحمه الله: إن زال العقب من موضعه انتقض وإلا فلا، وعند أبي يوسف رحمه الله: إن خرج أكثر القدم انتقض وإلا فلا وصححه في الإيضاح، وعند محمد: إن بقي مقدار محل الفرض لم ينتقض وإلا ينتقض، ولو كان صدر القدم في محله والعقب يدخل ويخرج لا ينتقض.
ولا يجوز المسح على شيء وجب غسله إلا إذا كان فيه جراحة فليمسح على جبيرتها إن ضره حلها وغسل ما تحتها، ويمسح المنفصل على جميع العصابة إن ضره حلها، وإن سقطت الجبيرة من غير برء فهو على طهارته، وإن سقطت عن برء وجب غسل ما تحتها.
وسنن الوضوء:
النية، وغسل اليدين ثلاثاً في الابتداء إلى الكوعين، والتسمية، والسواك، وتخليل اللحية، وأصابع اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس، والمضمضة، والاستنشاق كل مرة بماء جديد ثلاثاً ثلاثاً، والتثليث إلا في مسح الرأس، ومسح الأذنين بماء الرأس، والترتيب: بأن يوقع الفرض على الترتيب الذي أوقعناه، والتيامن، والدلك، والموالاة، والبداية بغسل أصابع الرجل عند غسل الرجلين، وتحريك الخاتم إن كان واسعاً وإلا فتحريكه فرض، ومسح الرقبة مستحب.
وأول المدتين يحتسب من الحدث بعد اللبس فإذا كملت ليس له أن يمسح بعدها حتى ينزع ويغسل رجليه، وهذا إذا لم يكن معذوراً، فإن كان صاحب جرح لا يرقأ ونحوه ليس له المسح إلا في وقت الصلاة، فإذا خرج وقت الصلاة ودخل آخر وجب النزع إن كان توضأ ولبس على السيلان وإلا فلا، إلا أن يستكمل المدة كغيره.
وصفة المسح:
أن يبدأ من رؤوس الأصابع إلى الساق خطوطاً بالأصابع.
والفرض منه: قدر ثلاث أصابع من اليد، ولا يجوز المسح إلا على محل وجوب الغسل، ثم ينتقض هذا المسح ويجب النزع والغسل إذا خرج ظهر القدم إلى الساق، وإن بقي من ظهره شيء في الخف فعند أبي حنيفة رحمه الله: إن زال العقب من موضعه انتقض وإلا فلا، وعند أبي يوسف رحمه الله: إن خرج أكثر القدم انتقض وإلا فلا وصححه في الإيضاح، وعند محمد: إن بقي مقدار محل الفرض لم ينتقض وإلا ينتقض، ولو كان صدر القدم في محله والعقب يدخل ويخرج لا ينتقض.
ولا يجوز المسح على شيء وجب غسله إلا إذا كان فيه جراحة فليمسح على جبيرتها إن ضره حلها وغسل ما تحتها، ويمسح المنفصل على جميع العصابة إن ضره حلها، وإن سقطت الجبيرة من غير برء فهو على طهارته، وإن سقطت عن برء وجب غسل ما تحتها.
وسنن الوضوء:
النية، وغسل اليدين ثلاثاً في الابتداء إلى الكوعين، والتسمية، والسواك، وتخليل اللحية، وأصابع اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس، والمضمضة، والاستنشاق كل مرة بماء جديد ثلاثاً ثلاثاً، والتثليث إلا في مسح الرأس، ومسح الأذنين بماء الرأس، والترتيب: بأن يوقع الفرض على الترتيب الذي أوقعناه، والتيامن، والدلك، والموالاة، والبداية بغسل أصابع الرجل عند غسل الرجلين، وتحريك الخاتم إن كان واسعاً وإلا فتحريكه فرض، ومسح الرقبة مستحب.