اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زاد الفقير

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
زاد الفقير - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

والمفروض طهارة موضع القدمين والسجود في المختار من الروايتين لا غير، وقال في فتاوى قاضيخان: وكذا لو كانت النجاسة في موضع الركبتين واليدين يعني تجمع وتمنع، ولا يجعل كأنه لم يضع العضو على النجاسة كما لو صلى رافعاً إحدى قدميه جازت صلاته ولو وضع القدم على النجاسة لا يجوز، ولا يجعل كأنه لم يضع، ولو خلع نعليه ووضعهما على النجاسة وقام عليهما جاز، وإن كان ما يلي الأرض نجساً كثوب ذي طاقين أسفله نجس فقام على الطاهر جاز، ولو بسط كمه أو ذيله عليها لا يجوز فإن لم يجد ما يزيل النجاسة وجب أن يصلي فيه، ويجوز أن يصلي معها إلا إذا عمت أكثر من ثلاثة أرباع ثوبه فالأفضل أن يصلي فيه، ويجوز أن يصلي عرياناً، ومنعه محمد رحمه الله وقال في الأسرار بعد ذكر الوجه: ولكن قول محمد أحسن، وكذا إن كان على بدنه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بإبداء عورته للناس تسقط إزالتها، ولو أبداها للإزالة فسق، وستر العورة وهي من الرجال: من السرة إلى الركبة والركبة منها.
ومن الحرة: ما سوى الوجه والكفين، ففي القدم روايتان والصحيح أن انكشاف ربعه مانع، وقيل: الصحيح أنه في الصلاة غير عورة وخارجها عورة، وقيل: الأصح أنه ليس بعورة، ولو انكشف ظهر قدمها لم يفسد، وفي الاختيار: أنه يجوز صلاتها مع انكشاف الذراعين، وهو خلاف رواية الظاهرة، وفي المبسوط: في ذراعها روايتان، والأصح أنه عورة، وفي الفتاوى: ذراعها كبطنها في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه ليس بعورة حتى لو صلت الحرة وهما مكشوفان جازت صلاتها، وشعرها عورة، وفي المسترسل روايتان والأصح أنه عورة، وفي الفتاوى: الصحيح أن المعتبر في فساد الصلاة انكشاف ما فوق الأذنين، وفي حرمة النظر يستوي ما يليها أي: ما فوق الأذنين وما تحتهما.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 31