زاد الفقير - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وعورة الأمة: العورة من الرجل مع بطنها وظهرها، وإذا انكشف ما دون الربع من العضو كالفخذ والذكر والأنثيين جازت الصلاة معه، وثديها بانفرادها عضو إن كانت كبيرة، وإن كانت ناهدة فثديها تبع لصدرها ولا يفسد، والربع لا يجوز معه الصلاة، وإذا لم يجد ثوباً ولا ما يستر به العورة من حشيش أو طين يلطخ به عورته ونحو ذلك صلى عرياناً، والأفضل أن يصلي قاعداً حينئذ.
واستقبال عين عرصة الكعبة إن كان بمكة، وللغائب عنها جهتها تحقيقاً، وذلك كما لو فرض خروج خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة يكون ماراً على الكعبة أو هوائها أو تقريباً: بأن يكون الخط منحرفاً عنها أو عن هوائها انحرافاً لا تزول به المسامتة بالكلية، وذلك يختلف باختلاف القرب والبعد، وقيل إن كان بينه وبين الكعبة حائل وهو بمكة فالأصح أنه كالغائب، ولو كان الحائل أصلياً كالجبل فله أن يجتهد والأولى أن يصعد الجبل ولا يشترط أن يصعد الجبل، ولا يشترط نية الاستقبال في المختار، ولا يسقط الاستقبال إلا لعذر كمريض لا يقدر على التوجه وليس عنده من يوجهه، أو يخاف إن تحرك للتوجه فظن به السبع أو العدو، ولو انكسرت السفينة وبقي على لوح فيصلي حينئذ قائماً أو قاعداً يومئ أو مضطجعاً إلى أي جهة قدر عليها، أو لعدم العلم بها وليس بحضرته من يسأله عنها من المكلف أو العالم بها، ولا عبرة بغيرهما، وليس عليه أن يطلب من يسأله إذا لم ير أحداً، فيجتهد ويصلي ولا يجوز صلاته قبل التحري ولو أصاب القبلة، ولو تحرى ولم يقع تحريه على شيء يؤخر الصلاة، وقيل: يصلي إلى أربع جهات، وقيل: يتخير، ولا يتحرى مع محاريب بلدة دخلها.
واستقبال عين عرصة الكعبة إن كان بمكة، وللغائب عنها جهتها تحقيقاً، وذلك كما لو فرض خروج خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة يكون ماراً على الكعبة أو هوائها أو تقريباً: بأن يكون الخط منحرفاً عنها أو عن هوائها انحرافاً لا تزول به المسامتة بالكلية، وذلك يختلف باختلاف القرب والبعد، وقيل إن كان بينه وبين الكعبة حائل وهو بمكة فالأصح أنه كالغائب، ولو كان الحائل أصلياً كالجبل فله أن يجتهد والأولى أن يصعد الجبل ولا يشترط أن يصعد الجبل، ولا يشترط نية الاستقبال في المختار، ولا يسقط الاستقبال إلا لعذر كمريض لا يقدر على التوجه وليس عنده من يوجهه، أو يخاف إن تحرك للتوجه فظن به السبع أو العدو، ولو انكسرت السفينة وبقي على لوح فيصلي حينئذ قائماً أو قاعداً يومئ أو مضطجعاً إلى أي جهة قدر عليها، أو لعدم العلم بها وليس بحضرته من يسأله عنها من المكلف أو العالم بها، ولا عبرة بغيرهما، وليس عليه أن يطلب من يسأله إذا لم ير أحداً، فيجتهد ويصلي ولا يجوز صلاته قبل التحري ولو أصاب القبلة، ولو تحرى ولم يقع تحريه على شيء يؤخر الصلاة، وقيل: يصلي إلى أربع جهات، وقيل: يتخير، ولا يتحرى مع محاريب بلدة دخلها.