شمول مفهوم السنة لتصرفات - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الخلاف بين الحنفية في حجية قول الصحابي - رضي الله عنه -:
بالرأي عند الضرورة ويتشاور مع القرناء؛ لاحتمال أن يكون عندهم خبر.
الثاني: أنَّه لا يجوز تقليد الصحابي - رضي الله عنه - إلا فيما لا يدرك بالقياس، وهو قول أبي الحسن الكرخي - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الظاهر أنَّ الصحابيَّ الفقيه لم يَقُل بقولٍ مخالفٍ للقياس إلا عن حديث ثابت عنده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجب حمله عليه (¬1). (¬2)
وبذلك يكون قد اختلف الحنفية في تقليد الصحابيّ وتقديم قوله على القياس، واتفقوا على تقليده فيما لا يعقل بالقياس (¬3).
¬__________
(¬1) وهناك أقوال أخرى منها: قال بعضهم: إنَّ تقليد الصحابي - رضي الله عنه - واجب إذا كان من أهل الفتوى ولم يوجد من أقرانه خلاف ذلك، أما إذا خالفه غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - يجب تقليد البعض، ولكن يجب ترجيح قول البعض بالدليل، وقال السمرقندي: هو الصحيح، وقال بعضهم: لا يجب تقليد الصحابي إلا أن يكون قوله موافقاً للقياس، وقال بعضهم: يجب تقليد الخلفاء الراشدين وتقليد أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم -. ينظر: السمرقندي، ميزان الأصول، 2: 697 - 298.
(¬2) ينظر: السمرقندي، ميزان الأصول، 2: 697 - 705، والجصاص، الفصول في الأصول،3: 358 - 366، والبزدوي، البخاري، الأصول وشرحه كشف الأسرار، 3: 217 - 218.
(¬3) ينظر: النسفي، وملا جيون، المنار ونور الأنوار، 2: 100 - 102، والتركماني، دراسات في أصول الحديث، 451 - 454.
الثاني: أنَّه لا يجوز تقليد الصحابي - رضي الله عنه - إلا فيما لا يدرك بالقياس، وهو قول أبي الحسن الكرخي - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الظاهر أنَّ الصحابيَّ الفقيه لم يَقُل بقولٍ مخالفٍ للقياس إلا عن حديث ثابت عنده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجب حمله عليه (¬1). (¬2)
وبذلك يكون قد اختلف الحنفية في تقليد الصحابيّ وتقديم قوله على القياس، واتفقوا على تقليده فيما لا يعقل بالقياس (¬3).
¬__________
(¬1) وهناك أقوال أخرى منها: قال بعضهم: إنَّ تقليد الصحابي - رضي الله عنه - واجب إذا كان من أهل الفتوى ولم يوجد من أقرانه خلاف ذلك، أما إذا خالفه غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - يجب تقليد البعض، ولكن يجب ترجيح قول البعض بالدليل، وقال السمرقندي: هو الصحيح، وقال بعضهم: لا يجب تقليد الصحابي إلا أن يكون قوله موافقاً للقياس، وقال بعضهم: يجب تقليد الخلفاء الراشدين وتقليد أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم -. ينظر: السمرقندي، ميزان الأصول، 2: 697 - 298.
(¬2) ينظر: السمرقندي، ميزان الأصول، 2: 697 - 705، والجصاص، الفصول في الأصول،3: 358 - 366، والبزدوي، البخاري، الأصول وشرحه كشف الأسرار، 3: 217 - 218.
(¬3) ينظر: النسفي، وملا جيون، المنار ونور الأنوار، 2: 100 - 102، والتركماني، دراسات في أصول الحديث، 451 - 454.