فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلبُ الثاني: طبقاتُ الكتب المعتمدة والمقبولة والمرودة:
آية واضحة على كونه غير معتبر»؛ لأنَّه لو كان نافعاً مفيداً لتداولته الأيدي وتسابق عليه الطلبة والكملة.
4.إن لم يكن الكتاب فقهياً؛ ربّما يكون الكتاب في موضوع آخر سوى الفقه: كالتصوف والأسرار والأدعية والتفسير والحديث، وإنَّما تذكر فيه المسائل الفقهية تبعاً لا مقصوداً، وكثيراً ما يقع أنَّ مؤلفي مثل هذه الكتب لا يراجعون كتب الفقه عند تأليفها فربما تقع فيها الأخطاء مع جلالة قدر مؤلفيها.
قال العثماني (¬1): «قد وجدت غير واحد من مثل هذه الأخطاء في «عمدة القاري» للعَيْني و «المرقاة» لعلي القاري و «مبارق الأزهار» لابن ملك، ومثل هذا كثير في كتب التصوف، وحكم هذا القسم أن لا يعتمد على مسائله إذا كانت مخالفة للكتب الفقهية المعروفة الموثوق بها».
ثالثاً: تطبيقات للفقهاء عليها:
1. «خزانة الروايات»؛ لجكن الكجراتي الهندي الحنفي (ت920هـ)؛ قال اللكنوي (¬2): «إنَّه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرَّطب واليابس، مع ما فيها من الأحاديث المخترعة، والأخبار المختلفة».
2. «جامع الرموز في شرح النُّقاية»؛ لمحمد الخرساني القُهُستاني (ت نحو 953هـ)؛ لجهالة حال المصنف والرُّوايات الضعيفة، قال علي القاري
¬__________
(¬1) في أصول الإفتاء ص34.
(¬2) في النافع الكبير ص29 - 30.
4.إن لم يكن الكتاب فقهياً؛ ربّما يكون الكتاب في موضوع آخر سوى الفقه: كالتصوف والأسرار والأدعية والتفسير والحديث، وإنَّما تذكر فيه المسائل الفقهية تبعاً لا مقصوداً، وكثيراً ما يقع أنَّ مؤلفي مثل هذه الكتب لا يراجعون كتب الفقه عند تأليفها فربما تقع فيها الأخطاء مع جلالة قدر مؤلفيها.
قال العثماني (¬1): «قد وجدت غير واحد من مثل هذه الأخطاء في «عمدة القاري» للعَيْني و «المرقاة» لعلي القاري و «مبارق الأزهار» لابن ملك، ومثل هذا كثير في كتب التصوف، وحكم هذا القسم أن لا يعتمد على مسائله إذا كانت مخالفة للكتب الفقهية المعروفة الموثوق بها».
ثالثاً: تطبيقات للفقهاء عليها:
1. «خزانة الروايات»؛ لجكن الكجراتي الهندي الحنفي (ت920هـ)؛ قال اللكنوي (¬2): «إنَّه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرَّطب واليابس، مع ما فيها من الأحاديث المخترعة، والأخبار المختلفة».
2. «جامع الرموز في شرح النُّقاية»؛ لمحمد الخرساني القُهُستاني (ت نحو 953هـ)؛ لجهالة حال المصنف والرُّوايات الضعيفة، قال علي القاري
¬__________
(¬1) في أصول الإفتاء ص34.
(¬2) في النافع الكبير ص29 - 30.