فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: وظائف المجتهدين:
قال التفتازانيّ (¬1): «وأمّا السنّة والأثر فالأحاديث والآثار الدّالة على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأ، وهي وإن كانت من قبيل الآحاد، إلا أنَّها متواترة من جهة المعنى، وإلا لم تصلح للاستدلال على الأصول».
6. الإجماع، قال علاء الدّين السمرقنديّ (¬2): «إنَّ الصّحابة - رضي الله عنهم - أجمعوا على جواز القياس مع مخالفة البعض في جواب المسائل والتّخطئة، حتى شدّدوا على عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهم - في جواز ربا النّقد ... فالصّحابة الذين جوّزوا القياس أجمعوا على جواز الخطأ على القياس، وإجماع الصّحابة - رضي الله عنهم - حجّة قاطعة».
ونَقل الإجماع أيضاً شيخ الإسلام شمس الدين الفناريّ (¬3).
فلم تكن مناقشة حقيقية لأدلتهم؛ لقوتها وظهورها؛ ولذلك كان مذهب الأئمة الأربعة، واتفق عليه الفقهاء، فحقَّ له أن يتقدّم ولا يُلتفت لغيره.
المطلب الثاني: وظائف المجتهدين:
بعد تقرير الحاجة الواقعية للاجتهاد، والحقيقة التّاريخة بحصوله في كلّ عصر وزمان، نتيقَّن بحقيقته، وندرك أنَّها الحلقة المهمة للدارس للفقه والعامل به، حيث يسعى الطالب للحصول على هذه الوظائف، وترتفع همته لذلك، ويسعى العامل بالفقه إلى الاستفادة منها في تطبيق الفقه واستخراج كنوزه.
¬__________
(¬1) في التلويح 2: 239.
(¬2) في ميزان الأصول 2: 1056.
(¬3) في فصول البدائع 2: 417.
6. الإجماع، قال علاء الدّين السمرقنديّ (¬2): «إنَّ الصّحابة - رضي الله عنهم - أجمعوا على جواز القياس مع مخالفة البعض في جواب المسائل والتّخطئة، حتى شدّدوا على عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهم - في جواز ربا النّقد ... فالصّحابة الذين جوّزوا القياس أجمعوا على جواز الخطأ على القياس، وإجماع الصّحابة - رضي الله عنهم - حجّة قاطعة».
ونَقل الإجماع أيضاً شيخ الإسلام شمس الدين الفناريّ (¬3).
فلم تكن مناقشة حقيقية لأدلتهم؛ لقوتها وظهورها؛ ولذلك كان مذهب الأئمة الأربعة، واتفق عليه الفقهاء، فحقَّ له أن يتقدّم ولا يُلتفت لغيره.
المطلب الثاني: وظائف المجتهدين:
بعد تقرير الحاجة الواقعية للاجتهاد، والحقيقة التّاريخة بحصوله في كلّ عصر وزمان، نتيقَّن بحقيقته، وندرك أنَّها الحلقة المهمة للدارس للفقه والعامل به، حيث يسعى الطالب للحصول على هذه الوظائف، وترتفع همته لذلك، ويسعى العامل بالفقه إلى الاستفادة منها في تطبيق الفقه واستخراج كنوزه.
¬__________
(¬1) في التلويح 2: 239.
(¬2) في ميزان الأصول 2: 1056.
(¬3) في فصول البدائع 2: 417.