أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

البابُ الثَّاني فيما إذا خالف العرف ما هو ظاهرُ الرِّواية

البابُ الثَّاني
فيما إذا خالف العرف
ما هو ظاهرُ الرِّواية
فنقول: اعلم أَنّ المسائلَ الفقهيّةَ إمّا أن تكون ثابتةً بصريحِ النَّصِّ، وهي الفصل الأوّل.
وأَمّا ما تكون ثابتةً بضربِ اجتهادٍ ورأي، وكثيرٌ منها ما يُبَيِّنُه المجتهدُ على ما كان في عرفِ زمانِه، بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلاً؛ ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: أنّه لا بُدّ فيه من معرفةِ عادات النَّاس.
فكثيرٌ من الأحكام تختلفُ باختلافِ الزَّمان؛ لتغيُّر عرف أهله، أو لحدوثِ ضرورةٍ، أو فساد أهلِ الزّمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه
المجلد
العرض
84%
تسللي / 553