فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلبُ الثاني: طبقاتُ الكتب المعتمدة والمقبولة والمرودة:
وقال العثماني (¬1): فأما ما وجد فيها ولم يوجد في غيرها فيتوقف فيه، فإن دخل ذلك في أصل شرعي ولم يخالف أصلاً فقهياً فلا بأس بالأخذ به، وإن لم يدخل لم يجز الأخذ أو الإفتاء به».
2.أن تكون المسائل التي يأخذها موافقة للأصول المعتمدة.
3.إنَّه لا يجوز الأخذ إلا لمَن كان أهلاً لذلك، بأن كان مِنَ الفقهاء الضابطين ممن يتميَّز بسعة العلم ودقّة النظر، وقوّة الحفظ.
4.أن يراجع المطولات مِنَ الشروح والحواشي وغيرها؛ للاطلاع على ضوابط المسألة وتقييداتها.
قال اللكنوي (¬2): «إنَّ الفقهاء جعلوا «القُنْيَة»، و «الحاوي» ... من ... الكتب ... الغير المعتبرة، ومع ذلك أجازوا النَّقل عن الكتب غير المعتبرة، وأخذ ما فيها، بشرط أن لا يخالف ما فيهما ما في الكتب المعتبرة، وأباحوا الاعتماد على ما فيهما من المسائل، إذا وافقت الأصول المعتمدة، وهذا إنَّما يحصل لمن له سعة علم ونظر، وقوة حفظ وبصر، فيباح له الأخذ عن مثل هذه الكتب الغير المعتبرة.
وأما من ليس له علم، ولا فهم، ولا له امتياز بين الحسن والشوم، والهدهد والبوم، ولا له عرفان بصحة ما فيها وسقمها، وصوابها وخطأها، ومعروفها ومنكرها، وجلّ مقصده إنَّما الجمع والترتيب، والسجع والتأليف، من غير التزام
¬__________
(¬1) في أصول الإفتاء ص32.
(¬2) ينظر: تذكرة الراشد ص 98 - 99. وينظر: مقدمة عمدة الرعاية 1: 13، والمنهج الفقهي ص171.
2.أن تكون المسائل التي يأخذها موافقة للأصول المعتمدة.
3.إنَّه لا يجوز الأخذ إلا لمَن كان أهلاً لذلك، بأن كان مِنَ الفقهاء الضابطين ممن يتميَّز بسعة العلم ودقّة النظر، وقوّة الحفظ.
4.أن يراجع المطولات مِنَ الشروح والحواشي وغيرها؛ للاطلاع على ضوابط المسألة وتقييداتها.
قال اللكنوي (¬2): «إنَّ الفقهاء جعلوا «القُنْيَة»، و «الحاوي» ... من ... الكتب ... الغير المعتبرة، ومع ذلك أجازوا النَّقل عن الكتب غير المعتبرة، وأخذ ما فيها، بشرط أن لا يخالف ما فيهما ما في الكتب المعتبرة، وأباحوا الاعتماد على ما فيهما من المسائل، إذا وافقت الأصول المعتمدة، وهذا إنَّما يحصل لمن له سعة علم ونظر، وقوة حفظ وبصر، فيباح له الأخذ عن مثل هذه الكتب الغير المعتبرة.
وأما من ليس له علم، ولا فهم، ولا له امتياز بين الحسن والشوم، والهدهد والبوم، ولا له عرفان بصحة ما فيها وسقمها، وصوابها وخطأها، ومعروفها ومنكرها، وجلّ مقصده إنَّما الجمع والترتيب، والسجع والتأليف، من غير التزام
¬__________
(¬1) في أصول الإفتاء ص32.
(¬2) ينظر: تذكرة الراشد ص 98 - 99. وينظر: مقدمة عمدة الرعاية 1: 13، والمنهج الفقهي ص171.