اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه الترجيح المذهبي

صلاح أبو الحاج
فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب:

قال الشرنبلالي: «(و) تسنُّ (التسميةُ أوّل كلِّ ركعة) قبل الفاتحة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - «كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم» (¬1)، والقول بوجوبها ضعيف وإن صحّ؛ لعدم ثبوت المواظبة عليها (¬2)».
والمعتمد: قال اللكنويّ (¬3): «روى الحسن عن أبي حنيفة: أنَّ المصلّي يأتي بها في أوّل الصلاة ثم لا يعيد. وروى المعلي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنَّه يأتي بها في كلّ ركعة وهو قول أبي يوسف، وروى ابن حازم نحوه عن محمد أيضاً، وهو الأحوط؛ لأنَّ العلماءَ اختلفوا في أنَّ التسميةَ من الفاتحة أم لا، وعليه إعادة الفاتحة في كلّ ركعة، فكان عليه إعادة التسمية أيضاً، كذا في «الذخيرة»».
والسبب: مساواته بين أوَّل ... ركعةٍ وغيرها في حقِّ التَّسمية؛ لعموم
الأحاديث الواردة في بداية الفاتحة، وتفريق أئمة المذهب أنَّ تكرر الفاتحة في الصلاة يجعل البسملة فيما بعد الركعة الأولى أقل رتبة فتنزل إلى الاستحباب، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي ر228، وسندُه ضعيف كما في إحكام القنطرة، لكنَّها ثابتة ٌفي أحاديث أخرى صحيحة منها: عن نعيم، قال: (صليت خلف أبي هريرة - رضي الله عنه - فقرأ بسم الله، ثم قرأ بأم القرآن، فلما سَلَّم، قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -) في شرح معاني الآثار1: 199، وصحيح ابن خزيمة1: 251، والمستدرك1: 357، وصحيح ابن حبان 5: 100، وتمام أحاديث البسملة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة للكنوي بتحقيقي.
(¬2) رد اللكنوي في إحكام القنطرة ص167 - 168 على المصنف هاهنا، فقال: وفيه ما فيه، فإنَّ المواظبة عليها معلومة من ضمّ بعض الأحاديث الواردة فيها إلى بعض ...
(¬3) في إحكام القنطرة ص 172.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 553